أقول لا وقع لهذا
السؤال بعد منع ظهور الروايتين المستثنى منهما الدراهم والدنانير في إرادة تمام
الباقي ، فان المنافاة إنما تتحقق على تقدير هذا الظهور وبملاحظته ، وأما بدونه
فإخراج الدراهم والدنانير ليس لظهور الكلام في خروج خصوصهما ، بل من باب القدر
المتيقن ، فلا منافاة.
قوله
ـ قدّس سرّه ـ : ( إلا أن يقال إن
الحصر في كل من روايتي الدرهم والدينار موهون من حيث اختصاصهما بأحدهما ) .
أقول : بعد فرض
الروايتين كرواية واحدة لا وقع لهذا الدفع أصلا ، إذ لازم جعلهما كرواية واحدة
الالتزام بمقتضى الرواية الواحدة المستثنى منها الدراهم والدنانير ، وهو الحصر ،
فلا وجه لدفعه بتوهين الحصر نظرا إلى وقوع استثنائهما في روايتين.
نعم يتّجه توهينه
بما أشار إليه بقوله : ويؤيد ذلك أن تقييد الذهب والفضة بالنّقدين مع غلبة استعارة
المصوغ بعيد جدا ، هذا.
ثم إن خلاصة
المقال ، في تحقيق الحال ، في رواية الدرهم والدينار مع رواية الذهب والفضة ، أن
في العارية خمس روايات :
ثنتان منها وهما
صحيحتا الحلبي ومحمد بن مسلم دالتان على نفي الضمان في العارية عموما.
وإحداها دالة عليه
، مع تضمّنها لاستثناء الدراهم.
وأخرى دالة عليه
مع تضمّنها لاستثناء الدنانير.
وثالثة دالة عليه
مع تضمّنها لاستثناء الذهب والفضة.
أما الأوليان :
فلا بدّ من تخصيصهما بغير الدراهم والدنانير ، المستثنيين من الثانيتين لا محالة ،
فإنه قد خصّص عموم نفي الضمان في الثانيتين بغيرهما ،
__________________