الزائد على القدر المعلوم ، فلا تغفل (١).
اللهم إلا ان يقرر الشبهة بأن تقييدها بفقد المرجحات المنصوصة معلوم ، وإنما الشك في أن الملحوظ خصوص تلك المنصوصات أو القدر المشترك بينها وبين غيرها ، وأن إخراج مواردها من باب أن تلك الموارد من موارد فقد ذلك القدر المشترك ، ومن المعلوم أنه على تقدير كون الملحوظ هو القدر المشترك وكون الخارج هو ، لا يلزم تقييد زائد على القدر المعلوم ، فإن الملحوظ في الإخراج حينئذ ليس خصوصية كل واحد من مصاديقه ، حتى يقال : إنه يلزم على تقديره تقييد تلك المطلقات بأزيد من القدر المعلوم ، بل نوعها وهو في حد ذاته أمر وحداني ، فيدور الأمر بين أن يكون الخارج ذلك الأمر الوحدانيّ أو خصوصية كل واحد من المرجحات المنصوصة ، وعلى الأول لا يلزم أكثرية التقييد منه على الثاني ، فلا يصح التمسك بتلك الإطلاقات على نفيه ، بل يمكن تعكيس الأمر بأنه لما كان الملحوظ في مقام الإخراج على الثاني خصوصية كل واحد واحد من المرجحات المنصوصة ، فيكون التقييد على تقديره أكثر منه على الأول ، فيصح
__________________
(١) وبعبارة أوضح : إن المزية المعتبرة بعنوان كونها معتبرة عنوان منتزع من الأمر المتعلق بالأخذ بالمزايا المأمور بالأخذ بها ، فإن الخارج عن إطلاق أخبار التخيير إنما هي ذوات تلك المزايا ، لا هي بذلك العنوان ، إذ لا يعقل أخذه في الدليل المخرج ، فإنه ليس إلا الأوامر الواردة بالأخذ بتلك المزايا ، فاعتبارها لا يكون إلا بتلك الأوامر ، فيلزم من اعتبار عنوان الاعتبار فيها الدور ، لأن معنى كونها معتبرة كونها مأمورا بالأخذ بها في مقام الترجيح ، والمفروض أن كونها كذلك إنما هو بتلك الأوامر ، فيلزم من اعتباره فيها اعتبار نفسها في موضع نفسها.
فإن قيل : إنا نقرر الشبهة بوجه آخر ، وهو أنا نعلم بعدم ثبوت حكم التخيير في صورة وجود مزية أخرجها الشارع عن إطلاق أخبار التخيير ، فإذا شككنا في مزية أنها من المزايا الخارجة أو لا ، فلا يصح التمسك بالإطلاق لكون الشبهة مصداقية.
قلنا : هذا أفسد من سابقه ، لأن وصف المخرج عنوان منتزع عن أمر الشارع بالأخذ بمزايا مخصوصة منصوصة وحاصل بعده ، وأن الخارج إنما هو ذوات تلك المزايا ، لا هي بهذا العنوان. لمحرره عفا الله عنه.