شيء منهما في مؤداه المطابقي (١).
ورابعها : أن يكون المستعمل فيه اللفظ هو القدر المشترك بين الوجوب التعييني والتخييري وإيكال إفادة العينية والتخييرية بالنسبة إلى صورتي التزاحم وعدمه إلى العقل ، وكذا إفادة أن التخييري على تقديره ليس كالتخييري المصطلح ، وهو ما يسقط عن مورده المطلوبية والمحبوبية والمصلحة بمجرد الإتيان ببدله ، بل المصلحة موجودة في المبدل بعد الإتيان يبدله أيضا.
أما تقرير استفادة العقل عينية الوجوب بالنسبة إلى غير صورة التزاحم فهو أنه بعد ما علم أنه طلب العمل بالخبر مع فرض عدم جعل بدل له في مقام امتثال ذلك الطلب المتعلق به يحكم بلزوم العمل به عينا ، فإن لازم عدم جعل بدل لواجب عقلا انحصار مورد الامتثال في ذلك الواجب ، كما أن لازم جعل بدل له إنما هو عدم انحصار مورده فيه ، ومنه يظهر وجه استفادة الوجوب التخييري بالنسبة إلى صورة التزاحم.
ويمكن استفادته بوجه آخر أحسن ، بل متعين (٢) وهو أن الطلب المفروض تعلقه بكل من المتزاحمين لا يعقل كونه تعيينيا ، لاستلزامه للتكليف ، بما
__________________
(١) لا يقال : إن المفروض وجود المقتضي لأحدهما بلا عنوان فهو حجة عينا في مؤداه المطابقي أيضا وهو صادق على خصوص كل منهما على حد سواء ولازمه التخيير منهما.
لأنا نقول : المفروض حرمة العمل بأحدهما بلا عنوان أيضا لفرض العلم بكذب أحدهما كذلك وهو صادق على كل منهما فيدور الأمر في كل منهما بين حرمة العمل به في مؤداه المطابقي وبين جوازه فيتساقط الجواز والحرمة في كل بالنسبة إلى مؤداه المطابقي فيرجع إلى الأصل في مؤدى كل منهما. لمحرره عفى الله عنه.
(٢) قولنا بل متعين ، وجهه أن جعل البدل في المقام إنما هو من قبل العقل وهو إنما يحكم به بعد حكمه برفع التعيين عن كل من المتزاحمين مع ثبوت أصل الوجوب لكل منهما تخييرا ، وفي الحقيقة بدلية كل منهما عن الآخر مفهوم منتزع من حكمه برفع التعيين من غير أن تكون هي بحكم آخر منه ، فبدلية كل منهما عن الآخر متوقفة ومتفرعة على رفع التعيين عن كل منهما مع ثبوت الوجوب التخييري له ، فلو توقف حكمه بالتخيير حينئذ على بدلية أحدهما عن الآخر يلزم الدور. لمحرره عفا الله عنه.