المدلول المطابقي
لأحدهما لا على التعيين إنما لا ينفع في الحكم بإرادة خصوص واحد من المدلولين
المطابقيين لهما ، وأما في الحكم بعدم إرادة الثالث فيجدي جدا ، فإن المفروض أن كل
واحد من الطريقين دال على نفي الثالث التزاما ، فأحدهما لا على التعيين المحكوم
بإرادة مدلوله المطابقي في أي منهما تعين ، يقتضي نفي الثالث التزاما.
هذا تمام الكلام
في المقام الأول.
واما المقام
الثاني : فتوضيح المرام أن المتصور فيه ، بل الممكن وجوه :
أحدهما : أن يكون
المستعمل فيه الخطاب الدال على اعتبار الخبر هو الوجوب التعييني ، لكن بالنظر إلى
ذات الخبر من غير ملاحظة حال التعارض أو التزاحم ، بأن يوجه به البعث والتحريك إلى
العمل به بالنظر إلى ذاته ، كما هو الحال في الخطاب الدال على حلية الأشياء أو
طهارتها ، كقوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّباتُ )
فإن المراد به إنما هو الرخصة في تناولها بالنظر إلى ذاتها
التي لا تنافي المنع عن تناولها في بعض الحالات لأجل عروض مانع ، ككونها مغصوبة
مثلا.
نعم المانع عند
عروضه مانع من فعليتها مع بقاء مقتضيها.
وفائدة الرخصة ،
أو الطلب كذلك ـ فيما إذا اتحد متعلقهما مع عنوان محرم ، فارتكبه المكلف حينئذ ـ أنه
يستحق حينئذ عليه عقاب واحد ، وبدونهما ـ بأن يكون أصل الفعل في حد ذاته محرما إذا
اتحد مع عنوان آخر محرم كأكل النجس المغصوب مثلا ـ يتعدد العقاب على الارتكاب.
__________________