الصفحه ٣٥٩ : ، لاختلاف حكم عدم إلقائه مع حكم إلقائه بالنظر إلى الرجوع في الأصول
والقواعد بالنسبة إلى غيره من الاحتمالات
الصفحه ١٤١ : بالواقعة من دون النّظر إلى عدم التمكن من الاحتياط ،
وكما أن مناط حكمه بالأخذ بأحد الاحتمالين لا بعينه في
الصفحه ١٥٤ : (٢).
وأما الثاني :
فلأن منشأه بالنظر إلى المكلف منحصر في التكليف بغير المقدور له ولو من قبل المكلف
ـ بالكسر
الصفحه ١٩٥ : إنما هو بالنظر إلى صدورهما.
والمراد بالجمع :
البناء على صدور كليهما ، وفرضهما كمقطوعي الصدور
الصفحه ١٤ : أصلا آخر وراء الأصول الأربعة ويترك
الاستصحاب من حيث كون النّظر فيها إلى الحالة السابقة ، وهكذا الكلام
الصفحه ٢٦٥ : الثاني فلا ينحصر في ذلك ، بل قد يكون هو عظم أحد الواجبين في نظر الشارع
بالإضافة إلى الآخر ، من غير اتحاده
الصفحه ٦٢ : الإخبار ـ إنما
هو موكول إلى نظر العرف ، وهم لا يجعلون مثل ذلك التغاير منشأ لتبدل الموضوع ، بل
مع ذلك
الصفحه ٢٥٣ : إلى نظر المستنبط ، فاتضح بذلك عدم منافاة الوجه الثاني لذلك القول ـ أيضا ـ.
هذا كله مضافا إلى
عدم
الصفحه ٣٥٦ : من أسباب قوة الظن المنوط بها الترجيح ، إذ بعد ما
كان المدار عليها يكون تشخيصها موكولا إلى نظر المجتهد
الصفحه ٤١ : الرابعة ، وهي الشك في حرمة التزويج على (٢) المرأة في العدة ـ فلوجوب الفحص فيها عليه اتفاقا ، مضافا إلى
الصفحه ٤٠ : المرأة محرما شرعا ، وتعيينه سؤال السائل (١) ثانيا بقوله : ( بأي الجهالتين أعذر؟ ) ثم جوابه عليه السلام
الصفحه ٥٢ : .
أقول : يتجه على ذلك ـ مضافا إلى ما ذكره (قدس سره) ـ بأن
ملاحظة هاتين المقدمتين توجب القطع بانتفا
الصفحه ١٠٨ : مسلم مع العلم بسبق اليد في الجملة ، فإن قطع النّظر عن اليد
فالحلّية مستندة إلى استصحاب عدم يد المسلم لا
الصفحه ١٠٧ : اليد عليهما فهما محكومان بالحلّ ، لكنه ليس مستندا إلى أصالة الحلّ ، بل
إلى اليد التي [ هي ] من الأمارات
الصفحه ٣٣ : ، لعدم كونها من آثاره مطلقا
، حتى بالنسبة إلى الحكم المجهول هو الّذي ينبغي أن يعتمد عليه ، لا الّذي ذكره