[ مع ](١) الموصولة الواردة في الآية السابقة على هذه الآية ، وهي قوله تعالى : ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ )(٢) ، هو المال ، لا الحكم والتكليف ، فتكون الموصولة مفعولا به لقوله : ( لا يُكَلِّفُ ) ، وإرادة ذلك وإن كانت مستلزمة لارتكاب مخالفة الظاهر في الجملة ، نظرا إلى لزوم إضمار الإعطاء أو الإنفاق أو الدفع قبل الموصولة ، ليكون هو المكلف به في الحقيقة ، حيث إنه لا يصح تعلق التكليف بنفس الأعيان ، بل لا بد من تعلقه بالأفعال لكن مخالفة الظاهر على هذا التقدير أقل منها على فرض المستدل ، إذ عليه مخالفتان للظاهر :
إحداهما : حمل الإيتاء على الإعلام.
والأخرى : حمل الموصولة ـ الظاهرة في المال بقرينة اتحاد سياقها [ مع ](٣) ما قبلها ـ على الحكم والتكليف.
هذا مع عدم ملائمة إرادة الحكم منها لمورد الآية ، فإن قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ) تعليل لما في الآية السابقة من وجوب الإنفاق مما آتاه من المال ، ولا ريب أنه ـ على تقدير إرادة الحكم والتكليف من الموصولة فيه ـ مستلزم لكون التعليل أجنبيا عن مورده بالمرة ، لعدم اندراجه تحت موضوع الحكم المعلل به ، كما هو الشأن في مقام التعليل ، فلا بد إذن من حمل الآية على ما ذكرنا مع التزام إضمار فيها بكون المضمر مضافا إلى الموصولة.
ويمكن أن لا يراد بالموصولة المال ، بل يراد منها نفس الفعل من غير حاجة إلى إضمار شيء قبلها ، فإن إرادة ذلك منها وإن كانت مخالفة لظاهرها بالنظر إلى اتحاد سياقها [ مع ](٤) الموصولة في الآية السابقة إلا أنه لا يبعد دعوى
__________________
(١) في الأصل : اتحاد سياقها للموصولة.
(٢) الطلاق : ٧.
(٣) في الأصل : اتحاد سياقها للموصولة.
(٤) في الأصل : اتحاد سياقها للموصولة.