هذا ، بخلاف موارد الاستصحاب إذا كان مقتضاه الحلّية ـ مثلا ـ فإنه حكم بها بعنوان كونه هو الواقع ، فعلى هذا فالشروط مشكوك فيه ، فيستصحب عدم التذكية وعدم تأثير العقد.
ويمكن أن يقال : إن قابلية المحلّ ليس معناها حلّية الحيوان أو حلّية وطئ المرأة بعد الذبح أو العقد ، وهي محرزة بأصالة الحلّ والإباحة ، ولا فرق بين الشكّ في حلية شرب التتن وبين حلّية حيوان يشكّ في قبوله التذكية أو جواز وطئ امرأة يشكّ في تأثير العقد فيها ، إلاّ من حيث إنّ الشكّ في الأول في الحلّية مطلقا ـ وعلى جميع التقادير ـ وفي الأخيرين على تقدير وجود السبب المحلّ المؤثّر فيه على تقدير قابلية المحلّ ، فإنّ الحرمة فيهما ثابتة ومعلومة بالنسبة إلى سائر التقادير ، وإنّما الشكّ في الحلّية مختصّ بذلك التقدير الخاصّ ، وهذا لا يصلح لكونه فارقا للموردين ، فإنّ مناط الحكم بالحلّية في الأول هو الشكّ فيها ، وهو موجود في الأخيرين على بعض التقادير.
لكن يدفع ذلك أيضا : أنه فرق بين الشكّ في حلّية شيء عن سبب وبين الشكّ في حلّيته مطلقا ، فإنّ المحلّل على الأول هو السبب مع اجتماعه مع الشرائط الشرعية المعتبرة في تأثيره ، فإذا شكّ في شرط من شروطه يكون (١) الأصل عدم تحقّق السبب الشرعي ، فيكون هذا حاكما على أصالة الحلّ.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( كما ادّعاه بعض ) (٢).
العموم المدّعى الظاهر أنه ما يأتي من الآية والرواية :
أما الآية فهي قوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ ... )(٣) إلى آخره ، وأما الرواية
__________________
بعنوان هذا ) ..
(١) في الأصل : فيكون.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٦٢.
(٣) الأنعام : ١٤٥.