وأولى منه : ما لو كان تزاحم الضررين بالنسبة إلى شخص واحد ؛ فإنه أولى بالترجيح بالقلّة والكثرة كما عرفته عن شيخنا قدسسره في « الرّسالة ». والوجه فيه ظاهر ، لكن في كل مورد حكمنا بتقديم أحد الضررين بالنسبة إلى شخصين لمكان الترجيح أو الإقراع لا بدّ فيه من الحكم بالضمان بالنسبة إلى الآخر ؛ لما فيه من الجمع بين الحقّين ، ويدلّ عليه الأصل المذكور كما عرفت الإشارة إليه سابقا.
* * *
٥٧٢
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F922_bahr-alfavaed-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
