الصفحه ٤١٠ :
طاهرا في حقّه ولا
يشترط صدور الغسل في حال تغيّر الرأي أيضا : لأن ظنّه حينئذ حجّة في حقّه ومظنونه
الصفحه ٥٥٣ : يخفى على من راجع إليها ـ كون المنفي الضّرر الشخصي ،
وعليه ينطبق كثير من كلماتهم في الفقه كما في باب
الصفحه ٦٢ : البراءة بالنسبة إليه ، وليس فيه ترجيح بلا مرجّح أصلا ،
للفرق بينهما بما يوجب تعيين جريانها بالنسبة إلى
الصفحه ٢٤٤ :
وجهها وعلى طبق
الأمر المتعلق بها ، وإلاّ لم يكن هناك متيقّن سابق يجري الاستصحاب فيه وانقلابها
عما
الصفحه ٢٤٦ :
المحقّق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : وأولى بجريان
استصحاب الصحّة عند الشك في وجود القاطع ، الشك
الصفحه ٢٩٨ :
عن بقاء استحبابه
وليس فيه محذور أصلا ، فما ذكره في « الفصول » : من أنه على تقدير شمول الرواية
للجز
الصفحه ٣٥٠ :
أقول
: لا إشكال فيما
أفاده قدسسره من عدم اشتراط الفحص في الرجوع إلى البراءة ، بل غيرها من الأصول
الصفحه ٣٦٥ :
على كل مكلّف ـ في
حكم الشارع ـ إنّما هو من باب الإرشاد والطريقيّة ، كحكم العقل بوجوبه بالنسبة
الصفحه ٣٩٨ :
الفاعل في زمان
إيجاده معتقدا بوجود الشرط ، أو معتقدا بعدمه ، أو شاكّا فيه.
وإن لم يكن واجدة
لها
الصفحه ٤١٧ : والملكيّة
ونحوهما واقعا تحقّقها في تكليف الغير واعتقاده ومقتضى طريقه ولو في مرحلة الظاهر
، فإذا كان هناك
الصفحه ٤٢٠ :
تعلّق الأمر به في
الشريعة مع كونه غير واجب في مرحلة الظاهر في الشبهات الحكميّة ، من غير فرق بين
ما
الصفحه ٤٥ : ) (١).
( ج ٢ / ٣١٩ )
أقول
: ما استدركه إشارة
إلى تسليم وجوب الاحتياط بفعل ما شكّ في مدخليّته وجزئيّته ، وحسن
الصفحه ٩٢ : يخفى. وبالجملة : المدار على المتحيّث في
المقام لا الحيثيّة كما هو ظاهر.
ثمّ إن الوجه في تأمّل شيخنا
الصفحه ٩٣ :
موضوع عدم البيان
لما يشمل العلم الإجمالي ـ كما هو الوجه والمختار في موارد وجوب الاحتياط سواء
كانت
الصفحه ٢٠٧ :
قوام الشيء ، وليس
له في الكتاب والسنّة ذكر حتى نتعرّض لمعناه في زمان تعلّق الحكم به من الشارع