المذكورة فكأنه ينفي وينزل عدمه.
إذ كما أن ما يحصل بإزائه نفع وعوض لا يسمّى ضررا عرفا كدفع مال بإزاء عوض مساو له أو زائد عليه ، كذلك الضرر المقرون بحكم الشارع بلزوم تداركه ينزّل منزلة عدم الضّرر عرفا ، فإتلاف مال الغير بلا تدارك ضرر عليه عرفا ، فهو منفيّ فإذا وجد في الخارج فلا بدّ أن يكون مقرونا ومحكوما بلزوم التدارك.
وكذلك تمليك الجاهل بالغبن ماله بما دون قيمته ضرر عليه ، فلا يوجد إلاّ محكوما ومقرونا بالخيار الموجب لتداركه ، وكذا تمليك الجاهل بالعيب ؛ فإنه ضرر عليه ، فلا بدّ أن يكون مقرونا بالخيار. وهكذا لو فرض الإضرار بالنفس أو الغير ممّا لا يكون له تدارك فلا بدّ أن يكون منفيّا. ومعنى نفيه شرعا نفي جوازه ، فيكون حراما ويلزمه الفساد إذا كان من العبادات.
فإن قلت : إذا كان المنفي الضّرر الغير المتدارك لم يجز الاستدلال بهذا الأصل على نفي الأحكام الضّرريّة في مقابل العمومات المثبتة لها ؛ ضرورة كشف ثبوت الحكم الضّرري عن التدارك بحكم العقل ، والنفع العائد في مقابل الضّرر الموجب لتداركه أعمّ من أن يكون دنيويّا أو أخرويّا.
ومن هنا قال الفاضل النراقي في « العوائد » : « إن الضّرر هو إخراج ما في يد شخص من الأعيان أو المنافع بلا عوض فكلّما كان صرفه وإتلافه لجلب النفع أو عوض حاصل لم يكن ضررا والنفع والعوض أعمّ من أن يكون دينيّا أو دنيويّا في