ونحوه. نعم ، فيما كان متعلّق النهي عن الإضرار خصوص العبادة دلّ بحكم العقل على فسادها على ما أشرنا إليه ، وأين هذا ممّا أفاده؟
ولو لم يكن قوله : « وهذا قريب من الأوّل بل راجع إليه » (١) أمكن حمل ما أفاده على دلالة هذا المعنى على الحكم الوضعي فيما كان متعلّقه العبادة ، فيدلّ ـ زائدا على التحريم ـ على الفساد أيضا ، فيكون المراد من الحكم الوضعي خصوص الفساد في المورد الخاصّ لا الأعمّ منه ومن المعاملات ، لا الأعمّ منها ومن الغرامة ونحوها من الآثار الوضعيّة ، فلا فرق في الحكم بفساد الوضوء الضّرري بين القول بكون وجوب الوضوء منفيّا في الشريعة بالروايات وبين القول بكون الإضرار بالنفس ولو بالوضوء حراما ، فإذا كان حراما لم يكن واجبا فيكون فاسدا ، لكن ما أفاده خصوصا حكمه بالاتحاد والرجوع آب عن التوجيه المذكور فتدبّر.
ثالثها : كون المنفي الضّرر الغير المجبور والمجرّد عن التدارك ، فلا ينافي وجوده في الخارج ؛ إذ المنفيّ ليس الضّرر المطلق ، بل المقيّد بعنوانه التقييدي. وإليه يشير ما تقدّم عن الفاضل التوني قدسسره ، فإذا كان نفى الضرر بالملاحظة
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ / ٤٦١.