لا سبيل إلى السؤال المذكور أصلا ، كما لا يخفى فتأمّل (١).
ثمّ إن مبنى الوجه المذكور وهو حكم العقل بعدم معذوريّة الجاهل في المقام كما عرفت لمّا كان على حكمه بلزوم دفع الضرر المحتمل ، وكان حكم الشارع بالترخيص الظاهري عند اشتباه الحكم الشرعي ـ على تقدير شموله لما قبل الفحص ـ رافعا لموضوع الحكم العقلي المزبور لم يكن بدّ من إثبات عدم شمول الدليل النقلي على البراءة للمقام ، ومن هنا قال شيخنا قدسسره في « الكتاب » : « والنقل الدال على البراءة في الشبهة الحكميّة معارض ... إلى آخره » (٢).
وما أفاده قدسسره : من حمل الدليل النقلي على البراءة على صورة العجز عن تعلّم حكم الواقعة ، فلا يدل على البراءة قبل الفحص بقرينة ما دل على وجوب الاحتياط عند التمكّن من سؤال حكم الواقعة وإزالة الشبهة ، مثل صحيحة عبد الرحمن (٣) المتقدّمة ونحوها بناء على بعض الاحتمالات التي عرفتها سابقا ،
__________________
(١) وجه التأمّل : ان مبنى الجواب عن السؤال المذكور على العلم الإجمالي وهو ينافي مبنى تشبيه المقام بالمسألة كما لا يخفى فتدبّر ( منه دام ظلّه ).
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤١٤.
(٣) الكافي الشريف : ج ٤ / ٣٩٤ باب ١١١ « القوم يجتمعون على الصيد وهو محرمون » ـ ح ١ والتهذيب : ج ٥ / ٤٦٥ باب « في الزيادات في فقه الحج » ـ ح ١٦٣١ ـ ٢٧٧ عنهما الوسائل ج ٢٧ / ١٥٤ ب ١٢ من أبواب صفات القاضي ـ ح ١.