وأمّا الرواية الثانية : فهي متكفّلة لبيان حكم العبادات المستحبّة عند تعذّر بعض أجزائها أو شرائطها على تقدير حملها على الأخبار ، وأمّا على تقدير حملها على الإنشاء كما استظهره قدسسره فسبيلها سبيل الروايتين كما هو ظاهر.
(٦٣) قوله قدسسره : ( فنقول : إن الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٩٥ )
أقول : لا يخفى عليك أن حق التحرير في المقام أن يقول : إن الأصل فيها ما مرّ : من الرجوع إلى البراءة أو الاستصحاب على الوجهين ، فيرجع إليه إذا لم يكن لدليل المشروط إطلاق يرجع إليه ، أو كان له إطلاق لا يرجع إليه من جهة إطلاق دليل الشرط ، فإنه لا يرجع إلى الأصل في الصورتين ؛ فإن ما أفاده بقوله : « من كون (١) دليل الشرط ... إلى آخره ) (٢) لا يمكن أن يجعل بيانا للأصل ، إلاّ أن يجعل المراد من الأصل الأصل الثانوي المستفاد من دليل المشروط فلا بدّ أن يعتدّ بالأصل الثانوي.
(٦٤) قوله قدسسره : ( وأمّا الثانية ، فلاختصاصها كما عرفت سابقا ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٩٥ )
أقول : قد عرفت : أن الثبوت في الجملة كاف في صدق الرواية بناء على حملها على الإنشاء والمشروط كان واجبا عند التمكّن من شرطه بالوجوب
__________________
(١) كذا والصحيح : ( من أن دليل الشرط ... إلى آخره ).
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٩٥.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F922_bahr-alfavaed-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
