البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
٥٥٩/١ الصفحه ٥٨٠ :
كما فاته
١ / ٤١٠
اليقين لا يدخله
الشك
٢ / ٤٩٥
اليقين لا يدخله
الشك
الصفحه ٣٩٩ : العمل بأن يراد
من قوله عليهالسلام « لا يدخل
الشك في اليقين » انّ الركعة المشكوك فيها المبني على عدم
الصفحه ٤٠٢ : اليوم الذي يشك فيه من
رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام : « اليقين
لا يدخله الشك ، صم للرؤية وافطر
الصفحه ٤٩٥ : قوله عليهالسلام : « صم للرؤية وافطر للرؤية » (١) على قوله : « اليقين
لا يدخله الشك ».
الثالث : ما
الصفحه ١١٣ : ء الموضوع لا السنخ ، فلا يدخل
خبر العادل في الموضوع لا مفهوما ولا منطوقا.
ويرد عليه :
أولا : انّه لا
وجه
الصفحه ١٤ : المؤاخذة ولو كان مجرد الاحتمال قبل الفحص.
اذا عرفت ذلك
فاعلم :
انّه يدخل في
الاستصحاب كل ما يشمله دليله
الصفحه ٤١٥ : الرافع لها يدخل
الشك فيها في القاعدة من أي جهة كان وبعده يدخل فيها من جهة خصوص الشك في المقتضي
لا من جهة
الصفحه ٤٧٦ :
المشكوك إلى زمان الآخر كما لا يخفى ، إلاّ انّه يدخل هذا القسم في المعلوم
التاريخ بالنسبة إلى أحد الحادثين
الصفحه ١٦٢ :
المشكوكات.
ولكنه لا يخفى انّ
الظن بحجية الاصول في المشكوكات الحاصل من الاجماع المنقول على عدم
الصفحه ٥٧٩ :
وأيّ وضوء أنقى
من الغسل
٢ / ٤٣٠
ورجل قضى بالحق
وهو لا يعلم
٦٥
الصفحه ١٩٧ : الخارجية المترتّبة عليها أحكام
جزئية غير المحتاجة إلى بيان الشارع حتى يدخل فيما انسدّ فيه باب العلم ؛ وكذا
الصفحه ٢٥٠ : جريانه في المقام فيخرج عن عنوان
الاحتياط ويدخل في متحقق الأمر العبادي كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا من
الصفحه ١٠ : ، وان كان بملاحظة دلالته
على الحجية التي عين قيامها مقام القطع يدخل في أقسامه أيضا.
فان قلت : بعد جعل
الصفحه ٣٢٩ : التخلص عن الغصب حسنا وغير منهي عنه أزلا وأبدا.
وفيه : انّه لا
يخرج عن كونه تصرّفا في الغصب ومقدورا على
الصفحه ٣٩٧ : ، إلاّ انّه
لا وجه له بعد ظهور كون مثل هذا التعبير للاشارة إلى ما هو المرتكز عند الأذهان ،
خصوصا بعد تكرر