غيرها بعدمه بتقديم خبر « لا تعاد إلاّ من خمسة » (١) على ما دل ببطلان الصلاة بمطلق الزيادة.
الأمر الرابع : انّه إذا ثبت جزئية شيء وشرطيته فهل الأصل يقتضي جزئيته وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذرا سقط التكليف بالكل؟ أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن فلو تعذرا لم يسقط التكليف؟ وجهان ، بل قولان.
التحقيق ان يقال : انّه :
لو كان لدليل الجزء والشرط إطلاق ، فيكون موجبا لتقييد الأمر بالكل فيسقط بتعذرهما.
وان لم يكن كذلك ، بل كان دليلهما مهملا من حيث الاختيار والاضطرار ، وحينئذ :
فان كان لدليل الكل إطلاق كما هو بناء على الأكثر مع عدم كون الجزء والشرط مما يتقوم بهما الكل فيتمسك باطلاق دليل المركب في نفي الجزئية والشرطية في حال الاضطرار ويحكم بوجوب الباقي.
وان لم يكن لدليليهما اطلاق فيكون الأصل بحسب الدقة البراءة ، لكون الباقي بعد تعذر الجزء والشرط مشكوك الوجوب بالوجوب النفسي من أول الأمر وغير مسبوق بذاك الوجوب وان كان مسبوقا بالوجوب الغيري إلاّ أنّه غير مجد بعد القطع بارتفاعه ، هذا.
ولكنه لا يخفى انّه يمكن التمسك بالاستصحاب لاثبات الوجوب للباقي :
تارة : باستصحاب القدر المشترك بين الوجوب الغيري المرتفع والوجوب النفسي المشكوك ويكون داخلا في استصحاب القسم الثاني من القسم الثالث في
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٦٨٣ الباب ١ من ابواب افعال الصلاة ، الحديث ١٤ باختلاف.