من ملاحظة مسامحة العرف وعدمها.
ومنها : استصحاب وجوب اتمام العمل وحرمة قطعه بعد الزيادة. ولا يخفى انّ أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق وكون المستصحب بنفسه أثرا شرعيا في المقام متحققة إلاّ انّ موضوع المستصحب وهو إتمام العمل المأمور به يشك في القدرة على احرازه بعد تلك الزيادة المشكوك في مانعيتها واقعا ولا بدّ من احراز القدرة على العمل واقعا في كل حكم سواء كان واقعيا أو ظاهريا ، وهي في المقام غير محرزة.
وتوهّم الاستصحاب التعليقي في الموضوع فيما نحن فيه بأن يقال : انّه لو لا هذه الزيادة كان العمل تامّا بالحاق الاجزاء اللاحقة بالاجزاء السابقة ويشك في كونه كذلك بعد هذه الزيادة فيستصحب تمامية العمل ، مدفوعة :
بعدم الحالة السابقة لتمامية العمل مع هذه الزيادة وبدونها كانت متيقنة إلاّ أنّه لا جدوى له بالنسبة إلى صورة الزيادة المشكوكة ، لعدم الترتب بين الحالة المتيقنة والمشكوكة كما هو الشرط في الاستصحاب ، هذا بالنسبة إلى استصحاب الموضوع.
وامّا بالنسبة إلى استصحاب الحكم فقد عرفت حاله ؛ وسرّه : انّ التمسك حينئذ بعموم « لا تنقض » يكون تمسكا بالعام في الشبهة الموضوعية. نعم لو ورد دليل خاص على وجوب الاتمام في مورد خاص فلا بدّ بدلالة الاقتضاء :
امّا من استكشاف عدم كون المشكوك في مانعيته وقاطعيته مانعا وقاطعا.
أو من حمله على وجوب اتمام العمل صوريا بالحاق الاجزاء اللاحقة