الشهرة الفتوائية
ومن جملة الظنون التي توهّم حجيتها بالخصوص : الشهرة الفتوائية. وما يمكن تقريب دلالته على حجيتها أمران :
الاول : آية النبأ الدالة عليه بمفهوم الموافقة ، بأن يقال : انّ هذه الآية لمّا كانت مفصلة بين نبأ الفاسق ونبأ العادل منطوقا ومفهوما مع تعليل الحكم في طرف المنطوق باصابة القوم بالجهالة وحصول الندم ، فكانت دالة بحسب المفهوم على كون حجية العادل من جهة بعده عن معرض الاصابة التي كانت في نبأ الفاسق ، ولا اشكال في أبعدية الشهرة عنه ، فتدل على حجيتها بالأولوية ، فتدل عرفا على حجية كل أمارة كانت أبعد من الاصابة بالجهالة من خبر العدل بمفهوم الموافقة الحاصلة لقضية المفهوم ، ومنها الشهرة.
ولكنه يدفع : بأنّ المستفاد من تعليل عدم الحجية في طرف المنطوق بالاصابة بخصوصه أمران :
تحقق المقتضي للحجية في مطلق النبأ ، وإلاّ لكان الأولى التعليل بعدمه.
وانحصار المانع في النبأ في خصوص الاصابة.
ومن المعلوم انّ الشهرة وان كانت أبعد منه من خبر العدل إلاّ إذا استفيد [ تحقق ] (١) المقتضي في كلّ أمارة ، وانحصار المانع مطلقا في خصوص الاصابة بلا خصوصية لموضوع النبأ فيهما ، وهو بمكان من البعد.
إلاّ أن يدّعى : انّ المستفاد عرفا من المفهوم هو كون عدم المعرضية التي
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( بتحقق ).