على حدة ، ولذلك تلاحظ نسبة الأخصية بمفهوم آية النبأ بالنسبة إلى الآيات الناهية عن الظن ، مع انّ موضوع الآية مفهوما ومنطوقا مساو لموضوع الآيات.
وثانيا : بأنّه على تقدير التسليم تكون قاعدة التجاوز مقدمة أيضا ، لكون دلالتها بالنسبة إلى مورد التعارض بالمنطوق ، ودلالة قاعدة الفراغ بالمفهوم ، ولا اشكال في أظهرية المنطوق على المفهوم فيما نحن فيه.
[ الأمر ] الثالث : انّه لو شك في المشروط بواسطة الشك في الشرط :
فان كان الشك في صحة الشرط مع كونه عملا مركبا ذا اجزاء بنفسه كالغسل والوضوء مطلقا وصلاة الظهر بالنسبة إلى صحة العصر ، فلا اشكال في اجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلى خصوص الشرط فيحرز وجوده الصحيح فيترتب عليه كل ما يترتب عليه من المشروط كما لا يخفى.
وان كان الشك في وجوده فلا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليه.
وأمّا اجراء هذه القاعدة بالنسبة إلى المشروط :
فان كان الشك بعد الفراغ عنه كما إذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ عنها من جهة الشك في أصل الطهارة فلا اشكال في اجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إليها ، ولكنه يحكم من جهة القاعدة بصحة خصوص المشروط دون وجود شرطه حتى يترتب عليه صحة ما يترتب عليه بعد ذلك من الصلاة الآتية.
وأمّا ان كان الشك في أثناء الصلاة من الجهة المذكورة فلا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الطهارة المشكوكة ، لكون الشك في أصل وجودها لا في صحتها ولا في الصلاة بعدم حصول الفراغ عنها ولا في اجزائها الماضية لاختصاص القاعدة بالمركب كما عرفت ؛ مع انّه لا يجدي في صحة الاجزاء الآتية كما لا يخفى.
وامّا اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى نفس الشرط فيتوقف على أمرين :