حجية اليد : « ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق » (١) بل لا يبعد انّ الاختلال في المقام أشدّ من الاختلال الناشئ من عدم حجية ظواهر الألفاظ التي لا اشكال في حكم العقل بحجيتها لو حصل الاختلال من عدمها.
وان أبيت عن حكم العقل تفصيلا يكون هذا القدر من الاختلال علة تامة لحجية أصالة الصحة ، فلا اشكال في بناء العقلاء كافة على اجرائها في فعل الغير سواء كان بملاك الاختلال تعبدا أو من جهة الظن النوعي على صحته ؛ مع كون ذاك البناء من زماننا هذا إلى زمان المعصوم عليهالسلام بلا ردع عنه عليهالسلام مع كثرة الحاجة والابتلاء ، فيستكشف القطع بعدم ردعه واقعا عن هذه الطريقة كما لا يخفى.
ثم الفرق بين سيرة المسلمين المسمى بـ « الاجماع العملي » وبين بناء العقلاء : انّ الحكم المستفاد من الاول حكم تأسيسي من المعصوم عليهالسلام مستكشف منه قولا أو فعلا أو تقريرا مختص بخصوص المسلم ، وامّا المستفاد من الثاني هو حكم عام عقلائي امضائي من المعصوم عليهالسلام.
والحاصل : انّه لا اشكال في حجية أصالة الصحة في فعل الغير في الجملة.
وإنّما الكلام يقع في امور :
الأول : انّ المحمول عليه فعل الغير :
هل هو الصحة الواقعية في مقام دوران الأمر بين هذه الصحة ـ فيما كانت موضوعا لأثر شرعي ـ والفساد؟
أو الصحة عند الفاعل فيما دار الأمر بينها وبين الفساد فيما كانت تلك الصحة موضوعا لأثر شرعي للحامل أيضا؟
أو كليهما؟
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢١٥ الباب ٢٥ من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ، الحديث ٢.