الاصولية لكونه عن عوارض الملازمة وهو من الأدلة العقلية ؛ هذا بناء على كونه من باب الظن.
وامّا بناء على كونه من الأخبار فيكون من المسائل الفرعية كما عرفت. ولا يجدي اختصاص البحث ـ عن تشخيص مجراه وتعيين مقدار دليله ـ بالمجتهد في كونه من المسائل الاصولية كما ذهب إليه الشيخ قدسسره في الفرائد (١) من هذه الجهة ، لكون المناط في المسألة الفرعية اشتراك مضمونه بين المجتهد والمقلد في العمل به وهو موجود في مفاد مثل قوله عليهالسلام : « لا تنقض الخ » كما لا يخفى. وامّا تشخيص المجرى وتعيين مقدار الدلالة فهو كقاعدة نفي الحرج والضرر من كون الاختصاص بالمجتهد لتمكنه منه دون المقلد فيكون نائبا عنه في ذلك ، كما في غالب المسائل الفرعية.
الأمر الثاني : انّه لا بدّ في الاستصحاب من يقين بالمستصحب في السابق وشك في بقائه في اللاحق بعين الوجود الأول حتى يكون المضي عليه والعمل على طبقه ابقاء واستمرارا له ورفع اليد عنه في اللاحق نقضا لليقين بالشك ، لا ان يكون الشك في حدوثه بوجود آخر كي لا ان (٢) يكون الشك في النقض ولا مرددا بينه وبين البقاء وعدمهما بالكلية كي يشك في صدق النقض ، بل لا بدّ من اليقين بصدق النقض المتوقف على كون الشك في خصوص البقاء لا الحدوث ولا المردد بينهما ؛ وكون الشك كذلك إنّما يتحقق باتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا ، غير انّ الفرق في اليقين بالمحمول وهو المستصحب في القضية المتيقنة والشك فيه في المشكوكة ، وامّا الموضوع فلا بدّ من بقائه في اللاحق بعين الوجود الأول.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٨ ـ ١٩.
(٢) الظاهر زيادة ( ان ).