بل المنشأ جعل التكاليف وانشائها ، فتكون امورا منتزعة منها نظير لوازم الماهيات في التكوينيات ، فحينئذ يكون المراد من قابلية شيء للجعل التشريعي تحقق واقعيته بانشائه بقصد تحقق مضمونه في مقابل ما ليس كذلك فانّ انشاءه كذلك يكون لغوا أو يفيد فائدة اخرى أو لا تكون مجعولة أصلا ولو بانشاء التكاليف ، فلا تكون مجعولة لا ابتداء ولا تبعا للتكاليف.
فنقول : التحقيق : انّ الأحكام الوضعية على ثلاثة أقسام :
منها : ما ليست بقابلة للجعل أصلا لا ابتداء ولا تبعا.
ومنها : ما كانت قابلة له تبعا لا أصالة.
ومنها : ما كانت قابلة له بكل منهما بحسب الامكان ، وامّا بحسب الوقوع فقابلة لخصوص الجعل [ الأصالتي ]. (١)
امّا الطائفة الاولى : فكالسببية للتكليف بل مطلقا ولو للوضع كالسببية للملكية ونحوها والشرطية والمانعية بالنسبة إلى التكليف.
امّا عدم قبول السببية للتكليف للوضع فيتوقف بيانه على امور :
أحدها : انّ التكليف من الأفعال الاختيارية ، للآمر والناهي ، ومن المعلوم انّ الفعل الاختياري لا بدّ في صدوره عن فاعله من غرض وداعي حامل له عليه وان كان غير الحكيم ، غاية الأمر يكون الغرض في فعل الحكيم هو المصلحة وفي غيره لا يلزم أن يكون كذلك ، وبدونه لا يصدر عنه فعل اختياري أصلا كما هو واضح.
الثاني : انّ محل النزاع إنّما هو في الجعل التشريعي لا في التكويني ، ومن المعلوم انّ الأول لا يوجب تغيير ما تعلق به عما هو عليه واقعا من الخصوصيات
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( الاصالي ).