وامّا لو ثبت من الأول كما في خيار المجلس والحيوان فشك في الفورية ، أو ثبت في الوسط وشك في مبدأ حدوثه وانّه قبل الزمان المعلوم أم لا فالظاهر الرجوع إلى دليل اللزوم ، لكون الشك حينئذ في تخصيص العام في الفرد مضافا إلى تقييد الحالي ، حيث انّ دلالة الدليل بالنسبة الى افراد العقود بالعموم فيكون الشك في خروج الفرد بالكلية أو في خصوص الزمان الأول كي يبقى العموم الفردي على حاله وبعد تقييد الدليل بعنوان المجلس مثلا يكون مقتضى اطلاقه في الاستمرار من الأول فالأول وكذا من الآخر ما لم يعلم بانقطاعه ، هو الرجوع اليه عند الشك من الأول أو الآخر كما لا يخفى.
[ الأمر التاسع ] (١) : قد أجرى بعضهم الاستصحاب فيما إذا تعذر بعض اجزاء المركّب لاثبات الوجوب في الباقي ، وهو بظاهره مشكل ، حيث انّ الثابت للاجزاء الباقية إنّما هو الوجوب الغيري وهو مرتفع قطعا ، والمشكوك اتصافها به إنّما هو الوجوب النفسي وهو مسبوق بالعدم فلا وجه للاستصحاب المذكور.
ولكنه يمكن توجيهه :
امّا باستصحاب الطلب القدر المشترك بين النفسي والغيري.
وتوهم : عدم صحته من جهة انّ الاستصحاب في الأحكام يرجع إلى جعل المماثل للمستصحب حقيقة في الزمان اللاحق ؛ ومن المعلوم انّ القدر المشترك من الطلب لا يقبل الجعل حقيقة بدون تحققه في ضمن الوجوب النفسي إلاّ انشاء ومعه يكون مثبتا.
مدفوع : باتحادهما بنظر العرف بحيث يكون جعل القدر المشترك جعلا للنفسي فلا واسطة في البين وقد عرفت سابقا صحة الاستصحاب في المتحدين
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( الامر ).