الاطمئناني ـ اجماعية ومقطوع بها بالخصوص حتى من السيّد (١) وأتباعه ، غاية الأمر انّه يدّعي عدم حجيته من جهة ذهابه إلى انفتاح باب العلم بحيث يظهر منه تسليم حجية الأخبار على تقدير الانسداد بأن يكون الانسداد حكمه بنحو الكشف لحجيتها بالخصوص ؛ فلا يردّ بأنّ تسليمه على فرض الانسداد لا يجدي في تحقق الاجماع على كون الأخبار حجة بالخصوص في الجملة كما سيجيء في تقرير الاجماع على حجيتها ان شاء الله.
وأمّا حجيتها في الجملة مطلقا ولو من باب الانسداد فهو مقطوع بها في أمثال هذه الأزمنة غاية الأمر إنّما الاختلاف في وجه حجيتها من كونها مقطوع الصدور كما عن الأخباريين ، أو كونها من باب الظن الخاص كما عن أكثر المحققين ، أو كونها من باب الظن المطلق كما عن بعض آخر ؛ وعلى كلّ حال فدعوى القطع بجواز العمل بها في زمان الانسداد ـ بل وجوبه الثابت ولو ببرهان الانسداد ـ ممّا لا بعد فيه.
وامّا دعوى : كون وجوب العمل بها من ضرورة المذهب كما عن الشيخ (٢) ، فلا وجه له ظاهرا ، لأنّ وجوب العمل بها فرع حجيتها.
فان كان دعوى الضرورة في وجوب العمل من جهة دعوى حجيتها بالخصوص ، ففيه :
انّه بعد عدم كونها ضروريا كذلك ، لا يتناسب مع هذا العنوان جعل المقام الثاني في النزاع في حجيتها بالخصوص في قبال السلب الكلي ، كما لا يخفى.
__________________
(١) هذا المعنى يدعيه المعالم على السيد صريحا في المعالم : ١٩٦ ـ ١٩٧ ؛ لكن كلمات السيد بنفسها غير صريحة بهذا الحد. راجع الذريعة الى اصول الشريعة ٢ : ٥٣٩ و ٥٤١ ؛ ورسائل المرتضى ٣ : ٣١٣ و ١ : ٥١ هذا ؛ وقد أشبع الكلام حول خبر الواحد في المسائل التبانيات من رسائل المرتضى ١ : ٢١ ـ ٩٦.
(٢) فرائد الاصول ١ : ٢٣٩.