يكون مقصودا بالاصالة بناء على تعميم الفرض.
فان قلت : فعلى ما ذكرت ـ من جعل المقطوع الحكم الفعلي الشرعي ـ يخرج من حكم القطع ما جعل منه وهو قيام الامارة مقامه ، لأنها إن كانت حجة فيدخل ذلك في القطع ، وإلاّ فلا تقوم مقامه أصلا.
قلت : وجه جعله من حكمه باعتبار ذات الامارة مع قطع النظر عن دليل اعتباره ، وان كان بملاحظة دلالته على الحجية التي عين قيامها مقام القطع يدخل في أقسامه أيضا.
فان قلت : بعد جعل متعلق القطع مطلق الحكم الشرعي ولو كان ظاهريا ، فما وجه تخصيصه بالفعلي؟
قلت : الوجه انّ للحكم مراتب أربعة :
أولاها : مجرد وجود المقتضي للحكم.
وثانيتها : انشاء الحكم على طبقه دون بعث وزجر على العمل فعلا ، امّا لعدم المقتضي للمرتبة الفعلية كعدم استعداد المكلفين مثلا ، أو لوجود المانع عنها.
ثالثتها : وصولها الى المرتبة الفعلية من قبل الشارع من دون أن يكون منجزا موجبا لاستحقاق العقوبة والمثوبة على المخالفة والموافقة عقلا ، لعدم العلم به مثلا.
رابعتها : وصولها الى مرتبة التنجز الموجب للاستحقاق المذكور.
ولا يخفى انّه انّ ما هو بحكم العقل بمجرد القطع بالمرتبة [ الرابعة ] (١) كما سيجيء ، كما انّ الثلاثة السابقة [ إنما ] (٢) هي من قبل الحاكم.
اذا عرفت ذلك فاعلم : انّ آثار القطع من وجوب الاتّباع ونحوه إنما تترتب عليه اذا تعلق بالحكم الفعلي لا بالمرتبتين الأوّلتين ، لعدم التكليف بالعمل فيهما
__________________
(١) في الاصل الحجري ( الثالثة ).
(٢) في الاصل الحجري ( انها ).