البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
٥٥٩/٦١ الصفحه ٤٤٥ :
الشروع بقراءة
سورة اخرى بعدها أم لا.
وأمّا الثالث منه
: فلا يجري في الحركة والقراءة ، ولا في
الصفحه ٤٥٣ :
الاباحة من الآثار
العقلية لا الشرعية ؛ لاندفاعه : بكونها لازما أعمّ كما عرفت في الحرمة الفعلية
الصفحه ٤٦٧ :
المستصحب لا فيما كان لازما للأعم من وجوده الواقعي والظاهري كما في غير الإجزاء
من الامور المذكورة ، حيث انّ
الصفحه ٥٠٧ : الموضوع هو الجامع لا يقطع بثبوت الحكم في الحالة
الثانية ، حيث انّه في تعيين الموضوع يأخذ بالجامع بين
الصفحه ٥١١ : المأخوذ في قوله : « لا تنقض اليقين بالشك » هو الشك في الحكم في موضوع المستصحب وعدم العلم به فيه
بواحد من
الصفحه ٥٤٨ : المشتبهين بل بالنسبة إلى أحدهما ، وإلاّ فلا حمل
أيضا كما لا يخفى.
الأمر الثاني :
انّه لا بدّ في اجرا
الصفحه ٥٥٢ :
يترتب على نفس ذاك الشيء ، لا على المركب منه ومن غيره.
[ الامر ] الثالث
: انّه يثبت بجريان أصالة الصحة
الصفحه ٥٥٩ :
وهذا كاليد في
الملكية فانّها أمارة لها لا على السبب :
فان كان محطّ
الدعوى نفس الملكية فيقدم قول
الصفحه ٥٧٧ : أن رجلا قام
ليله وصام نهاره ... ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ...
٢/٢٥
لو لا أن أشق
الصفحه ١٣ : اللحاظ والاعتبار في ناحية الموضوع ،
لا في ناحية الحكم ، بأن يقال : وعلى الثاني فان قامت عنده أمارة ملحوظة
الصفحه ١٥ : ، فيحصل القطع بها ثانيا.
ثم لا اشكال في
انّ حكمه في المتن إنما هو ثابت بالضرورة والوجدان بلا احتياج الى
الصفحه ١٧ : ء والتعليق ، وانّ الموضوع للحكم الظاهري
لا يكون محفوظا مع العلم فيلزم المضادة من منع العمل به ، وحيث انّه
الصفحه ٢٤ :
تقريره لا انّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان » (٢) انتهى ؛ وحينئذ فالكلام معه في
الصفحه ٢٦ :
ليله وصام نهاره
وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع
أعماله
الصفحه ٣٥ : ، بخلاف ما شك في دخله في حصول الغرض فانّه بناء على دخله
واقعا لا يتفاوت الأمر على ما هو عليه من تعلقه