الصفحه ٤٠٢ :
عدم الظهور والاجمال فلا أقل من ظهور عبارة « النقض » بملاحظة تكررها في الروايات
العديدة واتحادها في
الصفحه ٤٢٥ : من عدم
لزوم الأمر الفعلي وعدم كفاية مطلق الموافقة في انتزاعها.
وكذا الحال في
المعاملات بناء على كون
الصفحه ٤٨٧ :
في حقه لا في
الشرع السابق كما يظهر من مناظرته والتمسك به على طريق الاسلام وعدم ثبوت الشرع
اللاحق
الصفحه ٤٨٨ :
الأخبار الموجب للعلم من جهة العلم بصدقه المتوقف على العلم بنبوته.
أو نقول : انّ
المسلّم من العلم بشريعة
الصفحه ٥٣٠ : والتيمم ، بعدم الفصل.
الطائفة الثانية :
ما يستفاد منها قاعدة عامة في مطلق المركبات من العبادات
الصفحه ٥٣١ :
مضافا إلى اشتمال
الوضوء على جهتين : جهة العبادة من حيث كونه قربيا ومتوقفا على قصد القربة ، وجهة
الصفحه ٥٤٥ :
حجية اليد : « ولو لا ذلك لما قام
للمسلمين سوق » (١) بل لا يبعد انّ الاختلال في المقام أشدّ من
الصفحه ٤٣ : المقال في ما هو المهم من عقد هذا المقصد وهو بيان ما قيل
باعتباره من الامارات ». (١)
أقول التكلم فيه
في
الصفحه ٥٦ : قابلية
الحكم الوضعي للجعل كما هو المختار في المقام أيضا على ما نشير إليه ، فلا بدّ من
الالتزام بجعلها
الصفحه ٦٨ : في ذلك لا يوجب كون الحرمة المترتّبة على أحدهما أثرا للآخر كي يؤسّس الأصل
فيه بلحاظه.
ومنها : العمل
الصفحه ٦٩ :
الأصل كما في الاستصحاب على احتمال ذكر في السابق.
وعلى القول الآخر
من عدم كون المصلحة في العمل على طبق
الصفحه ٨٠ : الطوارئ في غير ما هو بأيدينا من الأخبار المعتبرة ايضا ، ولا يرتفع
ذلك بالفحص في الأخبار المعتبرة.
قلت
الصفحه ٨٩ :
العلماء في
الشهادة الحدسية ليس من جهة عدم شمول الآية لها ، بل من جهة ظهور بعض أخبارها في
خصوص
الصفحه ١٠٨ :
وان كان من جهة
حجيتها مطلقا أعم من أن يكون بالخصوص أو بدليل الانسداد ، ففيه :
مع اختلاف
القائلين
الصفحه ١٣٢ :
آخذ؟ وقول من أقبل؟
فقال له : « العمري ثقة
فما أدّى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع