الصفحه ١٥٩ : من مجموع الأطراف ما كان الحكم فيه وهو وجوب الاحتياط في الأطراف إلاّ
عقليا.
وأمّا بناء على
المعنى
الصفحه ١٨٠ :
فيه بين أن نقول
بحجية الظن أو بلزوم العمل به من باب التبعيض في الاحتياط الكلّي لاستقلال العقل
برفع
الصفحه ١٨٣ :
مظنونة الاعتبار
أو لا لعدم إيراث الظن بالاعتبار كون الظن الحاصل منه أقرب إلى الواقع في نظر
العقل
الصفحه ١٨٦ :
ومن هنا ظهر انّ
ما أورده الشيخ قدسسره في الفرائد (١) على هذا المرجح
من أنّ كون الأقوى متيقنا
الصفحه ١٩٣ :
وبخصوص حال
الانسداد بل يجري حال الانفتاح أيضا.
ومن هنا ظهر انّ
الجواب عن الاشكال في المقام من
الصفحه ١٩٥ :
وعلى كلّ حال فقد
قيل باختيار الظن المانع مطلقا ، من جهة انّ خروج الظن الممنوع بناء عليه يكون من
الصفحه ١٩٨ :
ففي الاكتفاء
بالظن في كل ما يتمكن من تحصيل العلم فيه من الجهات اشكال ، أقواه تحصيل العلم فيه
، إذ
الصفحه ٢٠١ : وجب
معرفته شرعا كمعرفة الإمام على وجه غير صحيح ولقوله صلىاللهعليهوآله : « من مات ولم يعرف إمام
الصفحه ٢١١ :
وأمّا بحسب الصغرى
فالتحقيق : انّ الأخبار من حيث السند إنّما تكون حجة إذا كانت موثوقة الصدور ، ومن
الصفحه ٢٢١ : اللهُ ) (١) ان يراد من
الموصول المال ، بتقدير الانفاق ، أو يراد مطلق الفعل أعم من الانفاق وغيره مع جعل
الصفحه ٢٢٢ :
التكليف ليس ما هو
المتعارف في الاصطلاح من الحكم مطلقا انشائيا كان أو منجزا بل المراد معناه اللغوي
الصفحه ٢٢٨ :
قلت : التحقيق أن
يراد من الموصول الحكم لا الموضوع لا مجتمعا لما ذكر في السؤال ولا وحده لترجيح
الصفحه ٢٦٣ : فيه قصد القربة وإلاّ لكانت المخالفة العملية ممكنة. ولا فرق بين أن يكون
ذلك من جهة عدم الدليل على
الصفحه ٢٧١ :
مرتبة البعث والارادة التحريكية من المولى بحيث علم انّه يبعث فعلا إلى الاتيان
بالواجب ويزجر عن الحرام
الصفحه ٢٧٥ :
الانشقاق موجبا لكون كل واحد من الشقين فردا للخمر ويكون وجوب الاجتناب متعلقا بكل
منهما على حدة بحيث يكون لكل