الصفحه ٤٣٥ :
الكلي.
نعم لو كان اطلاق
دليل يدل على انّ من كان محدثا بالأصغر ولم يحدث منه أكبر ولو بالأصل
الصفحه ٤٣٩ : متوسطة بينه وبين البياض بحيث تكون المرتبة
المشكوكة من مراتب وجود السواد دقّة وان لم يعد كذلك عرفا بل يكون
الصفحه ٤٧١ :
هذا كلّه بناء على
استفادة الاستصحاب من الأخبار.
وامّا بناء على
كونه من باب الظن ، فيكون من
الصفحه ٤٧٩ :
وان أبيت عن ذلك
فيرد عليه ثالثا :
بعدم جواز التعبد
بهما أيضا من جهة تعارضهما دائما بعد العلم
الصفحه ٤٨١ :
تارة : في المراد من الاعتقاد المطلوب فيها من انّه اليقين
أو أمر آخر متقوم به أو غير متقوم به أصلا
الصفحه ٤٨٢ : التحقيق ؛ فالظاهر جريان الاستصحاب في بقاء المعتقد
لترتيب وجوب الاعتقاد عليه لو كان معتبرا من باب الظن ولم
الصفحه ٤٨٤ : بالنفس ناشئا من مجرد قابليتها لافاضة الأحكام عليه بلا جعل
تشريعي فيه إلاّ تبعا للجعل التكويني في أصل خلقة
الصفحه ٤٩٣ :
عرفا إذا كانا
مسبوقين بالحالة السابقة من جهة ومشتملا على الأثر من جهة اخرى وبالملازمة بينهما
مطلقا
الصفحه ٥١٧ :
في موضوع
الاحتياط.
ثم انّ ملاحظة
الاستصحاب مع سائر القواعد الخاصة الثابتة للشاك ـ من مثل قاعدة
الصفحه ٥٢٢ : استصحاب عدم وجوب
الصوم أو بقاء الاشتغال به إلى غير ذلك من الموارد كما لا يخفى.
هذا كله بناء على
أخذ
الصفحه ٥٣٣ : ينصرف إلى ما كان موضوعا للأحكام الشرعية والآثار النفسية من العناوين
المأخوذة في الأدلة استقلالا وبحيالها
الصفحه ٥٣٤ :
لكون الشك فيهما
في عرض واحد بل الشك فيهما واحد ذو جهتين فله استناد إلى الجزء ويكون من هذه الجهة
الصفحه ٥٣٦ : ارتباطها الواقعي من جهة
وحدة مصلحتها الواقعية.
وبعبارة اخرى :
كان للكل جهتان ونظران : من إحداهما يكون
الصفحه ٥٥٢ :
فمدفوع بما سيجيء
: من عدم حجية المثبت من أصالة الصحة وعدم اثبات أصل الصحة في شيء إلاّ الأثر الذي
الصفحه ٥٥٧ :
الموارد. نعم قد لا يكون منشأ الشك مجرى لأصل من الاصول ، كما لو شك في صحة العقد
من جهة الشك في وقوعه في حال