الصفحه ٢٩٦ : المحصورة هو العلم
الاجمالي بالتكليف المتعلق بالمكلف ، وهذا لا فرق فيه بين حصول العلم الاجمالي من
اشتباه
الصفحه ٢٩٩ : ء على جواز اجراء البراءة مطلقا أو على
بعض الوجوه؟ أو لا بدّ فيه من الاحتياط واتيان الخاص ولو قلنا بعدم
الصفحه ٣١٦ :
العرفية إلاّ أنّه
كان من منشأ انتزاعي واقعي وارتباط حقيقي بينه وبين المعسور موجب لكونه ميسورا له
الصفحه ٣٢٣ : من
كونه في التكليف.
وقد اورد عليه :
بأنّه يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أول الأمر ولو بعد
الصفحه ٣٤١ : وإلاّ لكان كل من عدة أخبار في أبواب مختلفة مشتركة في جامع ما متواترة كذلك.
بل المراد التواتر
الاجمالي
الصفحه ٣٤٥ : الموضوع عرفا فيما كان المقصود الحقيقي نفي الحكم
والأثر لكون نفيه مصححا لنسبة النفي إلى الموضوع من جهة شدة
الصفحه ٣٥٢ :
تفريط من أحد
المالكين أو دخلت في بستان الغير كذلك بحيث لا يمكن اخراجها بعد ذلك إلاّ بهدم
الجدار
الصفحه ٣٨٢ :
فمتعارف.
[ و ] امّا الصغرى
: فلوجوه أيضا :
الأول : انّ الظرف
في قوله : « هو من
وضوئه
الصفحه ٣٨٣ :
يجب عليه الوضوء
فانّه الخ ، وامّا بناء على احتمال كون الجزاء مستفادا من قوله : « لا ينقض اليقين
الصفحه ٣٨٩ :
أر
شيئا فصليت فيه فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ؛ قلت : لم ذلك؟ قال : لأنك
كنت على يقين من
الصفحه ٣٩٨ :
وحاصلها : انّه
إذا شك في عدد الركعات فلا بدّ من تحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر وفعل
صلاة
الصفحه ٤٠٥ : المغيّا باقية على ما كانت عليه من الظهور في ثبوت نفس الحكم بالطهارة
الواقعية للعناوين الواقعية ، ولكن
الصفحه ٤٠٩ :
انشاء العام لا يكون عين انشاء كل من الخاصين ولا بدّ منه. نعم يمكن أن يكون
الجامع حاكيا عن جعلين لا أن
الصفحه ٤١٧ :
بنفسها أو انتزاعية من التكاليف ؛ ولا بدّ أولا من تحرير محل الخلاف فاعلم :
انّه لا ريب في
مغايرة الأحكام
الصفحه ٤٢٢ : فيكون من آثار نفس الوضع لا ما قصد به.
هذا كله في
السببية للتكليف.
وكذا الحال في
السببية للأحكام