الصفحه ١٦٣ :
لما عرفت من دخول
موارد الاصول النافية فيها من جهة الاجماع المنقول في الموهومات ، وربما يكون الظن
الصفحه ١٧٥ :
له.
نعم يرد عليه :
أولا : بما عرفت
من انّ همّ العقل هو تحصيل الأمن من العقوبة على الواقع وهو
الصفحه ١٨٩ : المشكوك لا يسلّم في الموهوم ، فلا وجه للتعدي
إلى مطلق الظن.
الثالث من طرق
التعميم : ما حكاه شيخنا
الصفحه ٢١٥ :
المقصد الثالث من
مقاصد هذا المختصر : في حكم الشك.
قد عرفت في أوله
انّ المكلف المراد به من أنشئ
الصفحه ٢٤٤ :
الشرعي.
ولكن الحق ما
ذكرنا من عدم تقبيح العقل بالاحتمال ولا ضرر آخر في البين غير التقبيح في غالب
الصفحه ٢٥٠ :
غير انّه لم يعلم
بتعلق الأمر به ، وفيما نحن فيه لما كان من جملة الشرائط المعتبرة هو قصد الامتثال
الصفحه ٢٩٣ :
ولكنه يدفع : بأنّ
الحسن والقبح وان كانا من الأحكام العقلية غير القابلة لأن يتوقف العقل في انّ له
الصفحه ٣١٥ :
الموضوع الشامل للواجب والمستحبّ فيؤخذ بظهورها لا من جهة دوران الأمر بين خلاف
الظهور في الجملة وبين زيادة
الصفحه ٣٤٩ : مدلول لها أم لا بل يعملون بها بمجرد لحاظ تعارضها
مع الأدلة الواقعية ، فلولا التقديم من باب الجمع العرفي
الصفحه ٣٥٦ : القاء العباد على الضرر ونقض
غرضهم ، منّة عليهم ، دون ما لم يكن كذلك بل كان باقدام منهم ووفقا لغرضهم كما
الصفحه ٣٨٠ :
الحاصل إلاّ من
لحاظ تحقق الوجود فيه ـ من الإشعار على الاستصحاب دون القاعدة لما عرفت من لحاظ
بقا
الصفحه ٣٨٥ : : (
كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها ). (١) ومنه ظهر : عدم اعتبار الهيئة الاتصالية في معناه بل
المعتبر هو الاستحكام
الصفحه ٣٨٦ :
كانت في حال
اليقين سواء كانت تلك الآثار للمتيقن فيما كان من الموضوعات أو كانت نفسه فيما كان
من
الصفحه ٤٠٠ : موارد عديدة وارتكاز ذلك منها.
وامّا احتمال
ارادة قاعدة اليقين بالبراءة منها في خصوص باب الصلاة وإرادة
الصفحه ٤٠١ :
اليقين الفعلي من
حيث البقاء.
وحيث انّ الرواية
كانت ظاهرة في وجود اليقين بالفعل في حال الشك ـ لا