بالاطلاق بمقدمات الحكمة المتوقفة على كون المتكلم بصدد بيان الحكم الفعلي في القضية الشرطية على كل تقدير كي يتمّ الاطلاق في ترتب الحكم على الشرط ، ومن المحتمل كونه بصدد بيان خصوص حكم المورد وهو اخبار الفاسق بالارتداد لا حكم الاخبار مطلقا.
ولكن الشيخ رحمهالله قد أورد على مفهوم الشرط بعد تقريبه بقوله : « ففيه : انّ مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبإ وعدم التبيّن هنا لأجل عدم ما يتبيّن ، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما في قول القائل : ان رزقت ولدا فاختنه ... الخ ». (١)
حاصله : انّ ما كان معلقا على الشرط في القضية الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع هو شخص الحكم المترتب على موضوعه ، والتعليق عليه هو التعليق على الموضوع ، فيكون مفهومه انتفاء شخص ذاك الحكم بانتفاء موضوعه من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا السنخ ، فلا يدخل خبر العادل في الموضوع لا مفهوما ولا منطوقا.
ويرد عليه :
أولا : انّه لا وجه لجعل الموضوع هو خصوص نبأ الفاسق كي يصير قوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ ) توطئة لتحقق الموضوع ، بل الظاهر انّ الموضوع في الآية هو طبيعة النبأ ولا دلالة فيها على كونه خصوص نبأ الفاسق ، فحينئذ يكون معناها : « ان كان الجائي بطبيعة النبأ هو الفاسق فتبيّنوا » وتكون كالقضايا المتعارفة مسوقة لتعليق الحكم على موضوع على شرط ينتفي ذاك الحكم مثل التبيّن عن طبيعة النبأ فيما نحن فيه عند انتفاء ذاك الشرط وهو مجيء الفاسق فيتم المطلوب وهو عدم
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٢٥٧.