فَتَبَيَّنُوا ). (١)
وما قيل أو يمكن أن يقال في وجه الاستدلال بها : وجوه :
منها : من جهة مفهوم الشرط ، حيث علّق وجوب التبيّن في النبأ على مجيء الفاسق فيدل على انتفائه عند انتفائه.
ومنها : من جهة مفهوم الوصف ، حيث حكم بالتبيّن من خبر الفاسق ، فينتفي عند خبر العادل.
ومنها : من جهة دلالة الاشارة ، حيث اقترن بالحكم صفة مناسبة له هو الفسق بحيث لو لم تكن علة له لبعد الاقتران مع شدة المناسبة ؛ وهذه غير جهة مفهوم الوصف كما في قول النبي صلىاللهعليهوآله : [ « هلكت وأهلكت » (٢) بعد قول الأعرابي : « واقعت أهلي في نهار رمضان » ]. (٣)
ومنها : انّه تعالى لمّا علل عدم قبول نبأ الفاسق بدون التبيّن بخوف إصابة القوم بدونه ظهر وجود المقتضي للقبول بنفسه ، وإلاّ لكان الأولى تعليل العدم بعدم المقتضي للوجود لا بوجود المانع.
ومنها : من جهة دلالة المنطوق ، بناء على شمول التبيّن للظن والاطمئنان المتحقق في خبر العادل بنفسه ، مع حمل الجهالة في العلة على ما عدى العلم والاطمئنان أو على السفاهة.
ولكن الظاهر عدم تمامية كل منها للدلالة على الحجية.
أمّا مفهوم الشرط ، ففيه :
انّه على تقدير تسليم دلالة القضية الشرطية على المفهوم يكون ذلك
__________________
(١) سورة الحجرات : ٦.
(٢) وسائل الشيعة ٧ : ٣٠ الباب ٨ من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.
(٣) في الاصل المخطوط ( بعد قول الأعرابي هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان ).
![تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ] تعليقة القوچاني على كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F793_taliqat-qochani-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
