الصفحه ٢٨٣ :
من ذلك.
فإذا عرفت ذلك
فيظهر : انّه لو علم مقارنا للعلم الاجمالي بطروّ الاضطرار بعد ذلك فلا علم
الصفحه ٢٧٤ : لو وصل الحكم إلى مرتبة البعث الفعلي وتعلق العلم به بهذه
المرتبة فيجب الاحتياط بكلتا المرتبتين من عدم
الصفحه ١٥٥ : كونهما سببا لعدم صيرورة العلم منجزا للتكليف معهما.
وأمّا فرض العلم
الاجمالي الصغير في خصوص غير ما علم
الصفحه ٢٣٧ : التفصيلي في
خصوص متعلق العلم التفصيلي والشك البدوي فيما عداه فتجري فيه الاصول.
ولا ينافي ذلك ما
تقرر من
الصفحه ٢٨١ :
التكليف الالزامي بأحدهما على البدل بعد ذلك وهو لا ينافي الترخيص بأحدهما على
البدل ، مدفوع :
بأنّ العلم
الصفحه ٢٨ :
انّ العلم
الاجمالي ليس كالشك البدوي في كون المكلف معه معذورا وعدم اقتضائه التنجز أصلا بل
يكون
الصفحه ٢٣٩ : لم
تكن حجة من أول الأمر فلا يمنع عن جريان الاصول في موردها ـ ولا عن تأثير العلم
الاجمالي في إيجاب
الصفحه ٤٨٨ :
النبي صلىاللهعليهوآله المتوقف على
العلم بنبوته بحيث لو لا كونه نبيا لما يحصل العلم بصدقه
الصفحه ١٢٨ :
العلم ويكون
مفادها : « ان كنت لا تعلم فاسأل أهل الذكر حتى تعلم » لا حتى تعمل به بعد السؤال
تعبدا
الصفحه ٣٠ :
الجهل بمرتبة ما
موضوعا للحكم الظاهري وإذا كان ممكنا فتشمله أدلّة الاصول من قوله عليهالسلام
الصفحه ٧٩ :
تسليم ذلك يكون مثل ذلك من بطون القرآن غير المنافية مع ظهوره.
وامّا عن الثاني :
فبعد العلم بعدم طرز
الصفحه ١٥٣ :
من كلماتهم
المحكية في الفرائد (١) التسالم على العمل بالظن على فرض انسداد باب العلم بغالب
الأحكام
الصفحه ٣١ :
لاستقلال العقل
بلزوم الموافقة القطعية معه حينئذ كالعلم التفصيلي ، لوجود المقتضي عقلا وهو العلم
الصفحه ٢٧٨ : المسبب كما لو لم يكن طرفا
للعلم الاجمالي في عرض السبب.
__________________
(١) فرائد الاصول ٢
: ٢٤٠
الصفحه ٣٠١ : تقدير
كونه هو الواجب بنفسه ، ومعه فينحل العلم الاجمالي
__________________
(١) فرائد الاصول ٢
: ٣١٧