الصفحه ٦٢ :
استصحاب البراءة ؛ بأنّ الاستصحاب لا يحتاج إلى الأثر فيما كان نفس المستصحب بنفسه
ممّا يقبل الجعل كما في عدم
الصفحه ١٧٨ : كما
عرفت.
لكن الظاهر عدم
تمامية المقدمات من العلم الاجمالي بالتكليف وبطلان الاحتياط وسائر الاصول في
الصفحه ٢٣٥ : بواجبات ومحرمات فعلية في أطراف الامارات وشكّ
بدوي في ما عداها فتسقط الاصول في خصوص مورد الأمارات دون غيرها
الصفحه ٣٧٣ : حقه قاعدة الفراغ ،
لأنّ الاستصحاب الجاري في حقّه إنّما هو بالنسبة إلى احتمال وجود الطهارة إلى حين
الشك
الصفحه ١٨ : قدسسره ـ لا وجه له ؛ إلاّ أن يرجع الى العفو في طرف العقوبة
تفضلا ، وهو خارج عن محل الكلام.
واخرى تقرر
الصفحه ١٤١ : بنقض بعض الاصول المثبتة للعلم بصدق بعض الأخبار
النافية كذلك ، فيثبت جواز العمل على طبق الأخبار النافية
الصفحه ١٠٥ :
القمّي رحمهالله (١) بناء على مختاره من كون موضوع الاصول الأدلة بعنوان كونها أدلة لوضوح عدم كون
الصفحه ٤٩٠ : الزمان ملحوظا فيه على نحو الظرفية وإلاّ فلو كان ملحوظا فيه
على نحو القيدية أيضا فيرجع إلى سائر الاصول
الصفحه ٣٦٤ :
المستصحب في
السابق.
وفيه : انّ الدليل
العقلي غير المستقل ما كان موصلا إلى الحكم الشرعي بعد
الصفحه ١٣٧ : الانصراف إلى النهي عن الظن في الاصول
أو غير الموثق والظنون القياسية ، أو دعوى كونهما القدر المتيقن من
الصفحه ٦١ : ،
وانّه هل يحتاج إلى تأسيس الأصل لصورة الشك أم لا؟
والتحقيق ، على ما
يقتضيه النظر الدقيق : عدم الاحتياج
الصفحه ١٨٦ : الاقتصار
على الأقوى فالأقوى حتى ينتهي إلى قدر الكفاية ؛ وحيث انّ في كل مسألة لا بد من
التجسس إلى أن يتحقق
الصفحه ١٨٩ : الاجمالي بمخصّصات بالنسبة إلى المظنون الاعتبار في غيره كي يوجب التعدي ؛
وعلى فرض مثل هذا العلم الاجمالي في
الصفحه ٢٣٣ : الحكمية وأمّا
الاطلاق بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية
__________________
(١) فرائد الاصول ٢
: ٣٤
الصفحه ٦٢٨ : ١٣٩٩ ه ق ، ١٩٧٩.
١٣٧ ـ نهاية
الوصول الى علم الاصول : للعلامة الحلي ، الحسن بن يوسف المتوفى ٧٢٦ ه