الطبرسي نقلها في الاحتجاج عن الحسن بن الجهم بدون ذكر السند.
قوله ص ٣٩٠ س ١٣ : ومن الواضح الخ : أي ولكن يردّ هذا الاحتمال ، أي احتمال ثبوت الحجّية للجامع بنحو صرف الوجود.
قوله ص ٣٩١ س ٢ : في الحالة المذكورة : أي المشار لها في السطر الأوّل بقوله : « في حالة ترك الالتزام بشيء منهما ».
قوله ص ٣٩٢ س ٥ : من قبله : أي من قبل السائل.
قوله ص ٣٩٢ س ٥ : على الحكم الخ : أي الحكم بجواز الصلاة في المحمل الذي تعارض فيه الخبر الأوّل والثاني المنقولان عن الإمام الصادق عليهالسلام ، فالسؤال إذن سؤال عن واقعة معينة فرض فيها اختلاف الخبرين.
ومن هنا يتّضح انّ الألف واللام في كلمة « الخبران » للعهد والإشارة إلى الخبرين المنقولين عن الإمام الصادق عليهالسلام.
قوله ص ٣٩٢ س ١٣ : فيما إذا الخ : متعلّق بقوله « المناسب ».
قوله ص ٣٩٣ س ١ : بحمل : متعلّق بقوله جمع عرفي.
قوله ص ٣٩٣ س ٤ : بالمعنى المدعى : وهو التخيير بين خبرين متعارضين تعارضا مستقرا.
قوله ص ٣٩٥ س ٣ : وعدم استحكام الخ : الواو استينافية. وكلمة « عدم » مبتدأ خبرها « أمر واضح ».