فقط ترجيحا بلا مرجح ، فانّ الخبر رقم (٢) لا يخلو ملاكه واقعا من احدى حالتين فامّا ان يكون مساويا لملاك خبر رقم (١) أو أضعف ، وعلى كلا التقديرين لا يكون حجّة.
امّا عدم حجّيته في صورة ضعفه فواضح ، وامّا عدم حجّيته في صورة المساواة فلإنّه في صورة تساوي الملاكين لا يمكن ثبوت الحجّية للخبرين.
وبالجملة : في هذه الحالة لا بأس بشمول دليل الحجّية لاحد الخبرين ـ أي خبر رقم (١) ـ بلا لزوم محذور الترجيح بلا مرجح.
٣ ـ ان يفرض انّ نكتة حجّية خبر الثقة لم تكن معلومة لنا والارتكاز العقلائي لم يتمكن من تحديدها فلا يدرى انها افادة الظن الشخصي ـ ويترتب على ذلك عدم ثبوت ملاك الحجّية لا في هذا ولا في ذاك لعدم إمكان افادتهما معا للظن الشخصي ـ أو افادة الظن النوعي ليترتب على ذلك ثبوت ملاك الحجّية في كلا الخبرين.
وفي هذه الحالة وان كنا لا نجزم بثبوت ملاك الحجّية في الخبرين ـ لاحتمال انّ الملاك هو افادة الظن الشخصي المفقود في الخبرين ـ بل يحتمل انتفاؤه في كليهما بيد انّا لو كنا نجزم أو لا أقل نحتمل انّ ملاك الحجّية على تقدير ثبوته واقعا في الخبرين فثبوته في خبر رقم (١) اقوى من ثبوته في خبر رقم (٢) لفرض أوثقية راوي خبر رقم (١) ففي مثل ذلك لا يكون شمول دليل الحجّية لخبر رقم (١) مستلزما لمحذور الترجيح بلا مرجح ، إذ خبر رقم (٢) نعلم بعدم حجّيته لأنّ حاله لا تخلو واقعا من أحد أمرين فامّا ان لا يكون ملاك الحجّية واقعا ثابتا فيه أو يكون ثابتا فيه بنحو ضعيف ، وعلى كلا التقديرين لا يكون حجّة ، وهذا