الأعم لا الأخص من وجه إلى الأعم من وجه.
قوله ص ٣٦١ س ٤ : ولكن أخذ إلخ : هذا مناقشة للقول بالورود.
قوله ص ٣٦١ س ١١ : ومن أمثلة ذلك : أي من أمثلة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي.
قوله ص ٣٦٢ س ٥ : خاصّة : أي وأمّا حالة العلم التعبّدي بالخلاف الحاصلة بسبب جريان الاستصحاب فهي باقية تحت دليل حجيّة الأمارة.
قوله ص ٣٦٢ س ٨ : فيجعل : الصواب : فبجعل.
قوله ص ٣٦٢ س ١٠ : كما تقدّم : أي ص ٣٣٧ حيث اختار قدسسره الاتجاه الثاني الذي يقول بأنّ نكتة تقدّم الحاكم هي النظر لا غير.
قوله ص ٣٦٢ س ١١ : في المقام : هذا حشو لا حاجة لذكره. ثمّ ان ذكر الخبر والظهور هو من باب كونهما المصداقين البارزين للأمارة.
قوله ص ٣٦٣ س ٧ : عموما : أي في غير مورد الأصل المخالف من الموارد التي يكون القطع الموضوعي مأخوذا فيها.
قوله ص ٣٦٣ س ١٥ : كما تقدّم في الحلقة السابقة : ص ٤٤٢.
قوله ص ٣٦٤ س ٥ : كذلك : أي جعل الطريقيّة والغاء الشكّ كما هو الحال في قاعدة الطهارة.
قوله ص ٣٦٤ س ٦ : مفاده : أي مفاد المسببي.
قوله ص ٣٦٤ س ١٢ : موضوع الحكم : المراد من الحكم هو الحكم بطهارة الثوب فإن موضوعه هو طهارة الماء.
قوله ص ٣٦٤ س ١٢ : في مرتبة أسبق : أي قبل ان تصل النوبة إلى الغاء
![الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ٤ ] الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F775_alhalqato-alsalesa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
