قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ٤ ]

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ٤ ]

تحمیل

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ٤ ]

35/487
*

قوله ص ٢١٠ س ١٠ دم رعاف : دم الرعاف هو الدم الخارج من الأنف.

قوله ص ٢١٠ س ١٠ : أو غيره : هذه الكلمة موجودة في بعض نسخ الحديث ، ومن هنا وضعت في الكتاب بين قوسين.

ثمّ انّ الظاهر انّ كلمة « غيره » عطف على رعاف ـ أي دم رعاف أو غير رعاف ـ وليست عطفا على دم وإلاّ كان المقصود أصاب ثوبي دم أو غير دم وهو ضعيف لأنّ غير الدم قد صرّح زرارة بذكره بقوله : أو شيء من المني.

وعلى أي حال تحقيق حال العطف المذكور ليس له أي تأثير في الاستدلال بالرواية.

قوله ص ٢١٠ س ١١ : فعلّمت : بتشديد اللام ، أي جعلت عليه علامة.

قوله ص ٢١٠ س ١٣ : بعد ذلك : أي بعد الفراغ من الصلاة.

قوله ص ٢١٠ س ١٣ : وتغسله : الواو لمطلق الجمع ولا يقصد بها الترتيب فلا يشكل بأنّ المناسب أن يقول الإمام عليه‌السلام : تغسله وتعيد الصلاة.

قوله ص ٢١١ س ٦ : على يقين من طهارتك : أي الثابت قبل ظنّ الإصابة على تقدير كون المقصود الاستصحاب ، أو الثابت حين النظر وعدم رؤية شيء بناء على كون المقصود قاعدة اليقين.

قوله ص ٢١١ س ١٠ : حتّى تكون على يقين من طهارتك : استدل البعض بهذه الفقرة أيضا على حجّية الاستصحاب كما أشرنا لذلك سابقا.

قوله ص ٢١١ س ١٤ : وانا في الصلاة : بخلاف ذلك فيما سبق حيث كانت رؤية الدم بعد الفراغ من الصلاة.

قوله ص ٢١١ س ١٥ : إذا شككت في موضع الخ : أي قبل الصلاة.