الصفحه ١١٣ :
فيشار الى المرأة
خارجا ويقال هذه يحرم الإتصال الجنسي بها. ومثل هذه الحرمة الثابتة في عالم الخارج
الصفحه ١٢٢ : الحيثية في مقام الجعل ، وهكذا اخذها بهذا النحو دون ذاك وإن
كان حقا للشارع ـ حيث انّ المولى في مقام الجعل
الصفحه ١٣٠ :
الشرعي بعد جريانه
كفى ذلك في صحّة جريانه.
ولكن كيف نتصوّر
مثل هذه الحالة؟ أي كيف نتصوّر استصحابا
الصفحه ١٥٩ : هذا الأثر العقلي يثبت ولا يكون من الأصل المثبت الذي
هو غير حجّة.
والوجه في ذلك :
أنّ اللازم العقلي
الصفحه ١٨٤ :
الدخول في الصلاة
منوطا بالاغتسال بالماء ، فالجنب إن اغتسل جاز له الدخول في الصلاة ، فالحكم
المجعول
الصفحه ٢١٦ : يحصل له الشكّ في بقاء الحدث الكلّي إذ لو كان الحدث هو الأصغر فهو
مرتفع جزما بسبب الوضوء والاّ فهو باق
الصفحه ٢١٨ : موضوع للحكم وليس بنفسه حكما شرعيّا.
الكلام في جهتين
والبحث في استصحاب
الكلّي يقع في جهتين
الصفحه ٢٣٦ : جميع أركان الاستصحاب فيه ـ كاليقين السابق والشكّ
اللاحق ـ فمع ذلك لا يجري من جهة وجود أصل حاكم عليه
الصفحه ٢٤٧ :
الملازمة العقلية.
ولئن كان
الاستصحاب قابلا للجريان في هذه الحالة فهو يجري لنفي عنوان التقيّد والاقتران
الصفحه ٢٦٥ :
والآراء في هذه
الصور ثلاثة (١) : ـ
١ ـ ما ذهب إليه
جماعة منهم الشيخ الأعظم في الرسائل والسيد
الصفحه ٢٨٢ :
الساعة الثانية ،
وأمّا عدم ثبوته في الساعة الثانية فلاحتمال ان زمن الملاقاة واقعا هو الساعة
الاولى
الصفحه ٢٨٣ : من جريان الاستصحاب.
٢ ـ ان التفسير
المذكور لو تمّ فلازمه عدم جريان استصحاب عدم الكرّيّة حتى في
الصفحه ٣١٩ : ـ صادقة في المعاملة بين الوالد وولده
فلا بدّ وان يكون المقصود إذن نفي ذلك ادعاء واعتبارا ، ويقصد من ورا
الصفحه ٣٢٤ :
التخصيص
والقسم الثالث من
أقسام الجمع العرفي هو التخصيص. وهو على ثلاثة أشكال أيضا كما مرّ في
الصفحه ٣٦٩ : الاشكال المذكور بانّ الامارة والاستصحاب وان كانا يشتركان في كون
المجعول في كليهما هو العلمية إلاّ انّه