الصفحه ٢٤٩ :
فيما إذا كان
الجزء الآخر محرزا (١).
والوجه في ذلك :
انّ شرط جريان الاستصحاب كونه قابلا للتنجيز
الصفحه ٢٦٩ :
الاستصحاب في ذات الجزء لإثبات عنوان التقيد والإتصاف من قبيل الأصل المثبت (١). هذا كله على الاحتمال الأوّل
الصفحه ٢٩٦ : إذا كان قرينة على تفسير الظهور الآخر في نظر العرف جمع بينهما بما
يراه العرف.
ونفس هذا الذي
ذكرناه في
الصفحه ٣١٧ :
عرفا ، حيث انّ النظر يوجب قرينية الدليل الحاكم ، والقرينة مقدمة على ذي القرينة
في مقام الحجّية
الصفحه ٣٣٠ : حجّة فيه فانّ المعارضة لا تتحقق
إلاّ بين الحجّتين ولا معنى لتحققها بين الحجّة واللاحجّة فما لا يكون
الصفحه ٣٤٤ :
فالشكّ انّما هو
في المصداق وليس في المفهوم. وفي هذا القسم توجد اجابتان : ـ
أ ـ جواز التمسك
الصفحه ٣٦٢ :
امّا الوجه في
تقدمه في صورة الاتصال فواضح ، إذ مع الاتصال لا ينعقد للمطلق ـ وهو كلمة فقير في
الصفحه ٤٣٧ : ؟ توجد في
هذا المجال عدّة روايات نذكر منها ثلاثا : ـ
الرواية الاولى
وهي رواية ابن
مهزيار حيث يحدث
الصفحه ٤٣٨ :
فكتب عليهالسلام في الجواب :
موسّع عليك بأية عملت (١).
وفقرة الاستدلال :
قوله عليهالسلام
الصفحه ٤٦٣ :
بوجوب الجمعة ،
وبذلك يتعيّن على مقلّديه الإتيان بصلاة الجمعة ولا يحقّ لهم تركها ، وهذا بخلافه
في
الصفحه ٤٦٨ :
في مرفوعته : « يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ » ، إنّ
تعبيره هذا واضح في
الصفحه ٢٢ :
الأثناء ولم يقطع بوجودها قبل الصلاة فاستصحاب
الطهارة جار فى حقّه ـ وهو حجّة وهذا هو المقصود ـ أمّا
الصفحه ٧٠ :
الاستصحاب في مقامنا ـ وبين المعارض.
قوله
ص ٢٣٤ س ١٤ : وانّ المعول فيه : أي في الاستصحاب. ثمّ انّ هذا تقريب
الصفحه ٨٣ : ثابتا ومع ثبوتهما فلا يمكن جريان الاستصحاب في
موارد قيام الامارة لاحتمال أنّ اليقين معتبر بنحو الموضوعية
الصفحه ٩٨ :
بوجود كلي الإنسان في المسجد امّا ضمن زيد أو ضمن خالد ، ونفرض إنّا نعلم انّه لو
كان ضمن زيد فهو مرتفع