الصفحه ١٠ : وهو
على وضوء ... ». وتقدّم الحديث عنها في الحلقة الثانية في ثلاث جهات : ـ
١ ـ في فقه
الرواية بمعنى
الصفحه ١٣ :
يتمكّن من تشخيص موضعها فلم يدر هي في أي موضع
من الثوب ، وبعد أن دخل في صلاته وفرغ منها رآها.
وقد
الصفحه ٢٤ :
يكون له مدخلية في لزوم الإعادة بينما الانكشاف
بعد الفراغ يكون له مدخلية في عدم لزوم الإعادة. إنّ
الصفحه ٢٦ :
فيه » ، ولئن سلّمنا بدلالة العبارة الثانية على
الركن الثاني (١) فلا يسعنا التسليم بدلالة العبارة
الصفحه ٦٢ : .
٣ ـ انّ الامارة
حجّة في لوازمها غير الشرعية بينما الأصل لا يكون حجّة في إثبات لوازمه غير
الشرعية. هذا هو
الصفحه ٧٩ : ، وبذلك يتّسع موضوع اليقين المأخوذ في حديث لا تنقض ، فبعد أن كان
اليقين منحصرا بفرد واحد وهو اليقين
الصفحه ٨٧ :
ومثال الثاني :
تطهير الثوب المتنجس بالماء المضاف أو الشكّ في أنّ زوال التغير عن الماء بنفسه ـ أي
الصفحه ٩١ :
الظاهرية وبقائها تعبّدا إلى أن يطرأ المطهر الواقعي ، وحيث إنّنا نشكّ في حصول
المطهر الواقعي ـ للشكّ في حصول
الصفحه ٩٣ : انّ الاستصحاب بشكله الثاني ـ أي استصحاب المغيّى ـ يجري في جميع الصور
الأربع وأمّا بشكله الأوّل فيجري
الصفحه ٩٥ :
بنفسه بدون إلقاء
كرّ طاهر عليه ، وهذا هو محلّ الشكّ.
ثمّ انّ المقصود
من الماء المتغيّر في المثال
الصفحه ١١١ :
الشبهات الحكمية في ضوء الركن
الثاني
قوله
ص ٢٥٢ س ٦ : وقد يقال إنّ الركن الثاني إلخ : عرفنا سابقا
الصفحه ١١٥ : الثالث من أركان الاستصحاب على ما تقدمت الإشارة له
هو اتّحاد المشكوك مع المتيقن.
والوجه في ركنيته
: انّه
الصفحه ١٧٦ : إلى عام الجعل والذهن ليشكّ في الجعل الزائد وينفى بأصالة عدم الجعل الزائد
المشكوك.
وبكلمة اخرى : إنّ
الصفحه ١٧٧ : استظهار الاطلاق إلخ.
قوله
ص ٢٧٢ س ١٧ : كما تقدم في محله : أي فى الحلقة الاولى ص ١٥٤ ـ ١٥٦.
قوله
ص ٢٧٣
الصفحه ٢٢٧ : ء رأي الرجل الهمداني في كيفية وجود الكلّي الطبيعي في الخارج ، فإنّ المنسوب
إليه أن للكلّي وجودا في