الصفحه ١٠٦ :
حيث انّه يحتمل أن
يكون الساعة الثانية أيضا فلا يحرز صدق عنوان الشكّ في البقاء ، أي لا يحرز اتصال
الصفحه ١١٨ :
قوله
ص ٢٥٣ س ١٤ : وواجه في كلا المجالين إلخ : ولكن الإشكال في الشبهة الموضوعية لم ينشأ من صياغة
الصفحه ١٦٧ : بالتعليل وكلمة « لا ينبغي » بل يمكن استفادتهما من طريق
آخر وهو اللام المذكور في كلمة الشكّ واليقين ، فإنّ
الصفحه ١٧٠ : الاسلامي. إذن
في موارد الشبهة الحكمية ـ كمثال نجاسة الماء المتغير ـ يكون استصحاب بقاء الحكم
الفعلي قابلا
الصفحه ١٧٣ : وذكرنا في الجواب عنها أنّ النجاسة حينما
تلحظ صفة عارضة على الماء الخارجي فبالإمكان الحصول على اليقين
الصفحه ٢٠٥ :
استصحاب
عدم النسخ
قوله
ص ٢٨٧ س ١ : تقدم في الحلقة السابقة إلخ : ومن جملة أقسام الاستصحاب
الصفحه ٢٠٦ : يعلم أنّ المصلحة تقتضي جعله
لفترة محددة ـ ثم في الأثناء يأتي الناسخ فيرفعه.
وأمّا المجازي فهو
أن يجعل
الصفحه ٢١١ : الثابت قبل البلوغ ، فإنّ كل شخص موجود في هذا الزمان يمكن أن يشار له
ويقال هذا قبل أن يبلغ سن التكليف لم
الصفحه ٢٥٦ :
يجري في العدالة ،
فإذا كان لدينا إنسان وكان في الزمان السابق عادلا ويشكّ الآن في عدالته
فالاستصحاب
الصفحه ٢٧٢ :
الكرية ، ومعه
فيكون ابقاء عدم الكرية الذي هو المتيقن ابقاء له إلى زمن يعلم فيه بانتقاضه لا
إلى زمن
الصفحه ٢٨١ : التنجّس مترتّب على عدم الكرية المقيّد بزمن الملاقاة كما وذكر ان الشكّ في
عدم الكرّيّة المقيّد بزمن
الصفحه ٢٩٠ :
أ ـ ان يكون
التنافي بينهما في مرحلة الانشاء والتشريع المعبر عنها بمرحلة الجعل ، كما لو ورد
دليلان
الصفحه ٣٢٥ :
يقدم الخاص أيضا
للقاعدة العرفية المتقدمة.
وبهذا اتضح انّه
في جميع الاشكال الثلاثة يقدم الخاص عند
الصفحه ٤٤٢ : في آخر الرواية «
وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا » (١).
وفقرة الاستدلال
واضحة ، وهي قوله
الصفحه ٨ :
بخلافه في
الاستصحاب فإنّ اليقين السابق يبقى على حاله ولا يتزلزل بالشكّ.
ثمّ انّ هناك
فارقا بارزا