الصفحه ٢٦٦ :
أي من ناحية
المعارضة لا لإجل أنّه لا يوجد فيه شكّ في البقاء.
٢ ـ ما ذهب إليه
جماعة آخرون من
الصفحه ٣٤٦ :
الفقير المشكوك هل هو فاعل للكبيرة أو لا.
إذن الشكّ في صدق
الفاسق تارة يكون بنحو الشبهة المصداقية واخرى
الصفحه ٣٧٧ :
الموضوع في الأصل
المسببي ـ بل قد يكون أحيانا مثل أصل الطهارة الذي ليس المجعول فيه العلميّة جزما
الصفحه ٣٩٤ : لملاك خبر رقم (١) أو أضعف ، وعلى كلا التقديرين لا يكون حجّة.
امّا عدم حجّيته
في صورة ضعفه فواضح
الصفحه ٧ :
تحديد
الاستصحاب
قوله
ص ٢٠٩ س ١ : الاستصحاب قاعدة الخ : تكلّم قدسسره في الاستصحاب في نقاط
الصفحه ٢٧ :
انّ الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى الرجوع
للرواية والتأمّل في التعبيرات الواردة فيها. فزرارة بعد
الصفحه ٩٠ : ء النجاسة تعبّدا ما دام لم يزل التغير فإذا شكّ في بقاء التعبّد بالنجاسة بسبب
الشكّ في زوال التغير استصحب
الصفحه ١٠٣ :
وفي هذا المثال
وما يضاهيه تظهر الثمرة بين البيانين فإنّه على البيان الثاني الذي يلاحظ فيه لسان
الصفحه ١٤٨ :
آية أو رواية تقول
من كان باقيا إلى جنب الجدار وقت انهدامه فهو ميت.
ج ـ إذا كان لدينا
حوض فيه كر
الصفحه ٢٠٨ : التنجز لا يتوقف على سبق فعلية الحكم بل يكفي فيه ـ كما تقدم ص ٢٨٤ من الحلقة
ـ العلم بالجعل والعلم بتحقق
الصفحه ٢٤٨ :
وبكلمة اخرى : انّ
الاستصحاب في بعض الأجزاء يجري بشرطين : ـ
١ ـ أن يكون الحكم
منصبا على ذوات
الصفحه ٣٤٣ :
نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى
الدليل المغلوب
قوله
ص ٣٥١ س ١ : لا إشكال في انّ كل إلخ : حاصل هذا
الصفحه ٤٠٤ :
جريانه معارضا
لجريان دليل التعبد في الآخر ، وانّما المعارضة تستحكم بين دليل حجّية الظهور في
الخبر
الصفحه ٩٧ :
الركن الثاني أو الشكّ في
البقاء
قوله
ص ٢٤٧ س ١ : والشكّ في البقاء الخ : والركن الثاني من أركان
الصفحه ١٢٣ :
كما لو قال قلد
العادل ان كان مجتهدا.
ثم بعد أن عرفنا
انّ الميزان في تشخيص حال الحيثية لا يرجع