الصفحه ٣٩ : قليل. وعلى هذا يكون المراد من اليقين اليقين بفراغ الذمّة ومن الشكّ الشكّ
في فراغ الذمّة ، فكأنّه
الصفحه ٤١ : تطبيقها في المورد
على التقية.
وبكلمة اخرى : انّ
الإمام عليهالسلام صدر منه مطلبان : كبرى لا تنقض اليقين
الصفحه ٤٥ : الإتيان بالتشهّد والتسليم
قبل الركعة الرابعة مبطل للصلاة حتّى في صورة شكّ المكلّف وعدم علمه بأنّ تشهّده
الصفحه ٥٢ :
بالاستصحاب ليس
قضية مستحيلة عقلا بل متى ما دلّ الدليل على ثبوت اللوازم العقلية بالاستصحاب في
بعض
الصفحه ٥٣ :
قوله
ص ٢٢٧ س ١ : وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية : وإذا كان هذا هو مقصود الآخوند ـ وإن كان
الصفحه ٥٦ : تقدير
نجاسته لا حاجة إلى ذكر الفقرة المذكورة ؛ لكفاية نجاسته الذاتية للشكّ في بقاء
الثوب على الطهارة
الصفحه ١٣١ : عليه حكم شرعي فلأنّه بعد الاستصحاب يصير المكلّف عالما بنزول المطر ـ بناء
على أنّ المجعول في باب
الصفحه ١٣٨ : : ـ
أ ـ تنزيل الشاكّ
منزلة المتيقن ، أي جعل الشاكّ في بقاء الحالة السابقة بمنزلة العالم ببقائها.
والمجعول في
الصفحه ١٤٥ :
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
قوله
ص ٢٦٥ س ١ : لا شكّ في أنّ المستصحب : هذا هو المبحث المعروف بمبحث
الصفحه ١٥٤ :
بطهارة الماء في الزمان السابق فيقينه المذكور منجّز للأثر وهو طهارة الطعام ـ لأنّا
ذكرنا قبل قليل أنّ
الصفحه ١٥٦ : الشرعي المترتب على ذلك كوجوب
التصدق.
والوجه في ذلك :
انّه إن كان المقصود باستصحاب حياة الولد اثبات
الصفحه ١٨٦ : عليه أنّ استصحاب السببية في الحالة المذكورة من قبيل الأصل المثبت
إذ لم توجد آية او رواية تقول إنّ سببية
الصفحه ١٩٨ : :
إنّا قرأنا في الحلقة الثانية ص ٤٤١ انّه إذا كان لدينا أصلان وكان أحدهما ينفي
موضوع الأصل الآخر دون
الصفحه ١٩٩ : المغسول به ، وبذلك نصير عالمين بطهارة الثوب ويزول الشكّ في بقاء نجاسة
الثوب الذي هو موضوع استصحاب بقا
الصفحه ٢٥٩ : النعتي ، بأن نقول انّ عدم
القرشيّة الأزلي كان ثابتا سابقا فإذا شككنا في بقائه إلى الآن جرى استصحابه وثبت