الصفحه ٣٣٧ : يشترك فيها جميع اقسامه. وهي : ـ
١ ـ لا يمكن الجمع
العرفي إلاّ عند تمامية شرطين : ـ
أ ـ ان يكون
الصفحه ٣٣٩ : الدلالة فلما تقدم في الحالة السابقة من انّ دليل حجّية الظهور يشمل
الخاص دون العام.
وامّا عدم التعارض
الصفحه ٣٥٩ :
تعارض الأحكام الأولية
والثانوية
٣ ـ لا إشكال في
انّ شرب الماء مثلا مباح كما ولا إشكال في انّ
الصفحه ٣٧١ :
بسيرتهم الجارية
على حجّية الخبر ناظرون إلى القطع المذكور فانّه لا اشكال في انعقاد سيرتهم على
جعل
الصفحه ٣٨٧ : المتعارضين عن الحجّية.
والوجه في ذلك :
انّ شمول دليل الحجّية ـ كمفهوم آية النبأ مثلا ـ لكلا المتعارضين غير
الصفحه ٤٠١ : ترتبط بالقاعدة الاولية ـ وبتعبير الكتاب
: النظرية العامّة ـ في التعارض هي : ـ
التنبيه الأوّل
ذكرنا
الصفحه ٤٢٠ : فيما إذا كان له شاهد من كتاب الله العزيز أو السنّة القطعية لرسوله
الكريم ، كما ورد ذلك في رواية عبد
الصفحه ٤٢٧ :
ولنعد إلى صلب
الموضوع وهو انّه يوجد في المراد من عنوان الخبر المخالف ثلاثة احتمالات.
فإن أخذنا
الصفحه ٤٥٣ :
لا يختص بعصر
الحضور. هذا كلّه في الاعتراض الأوّل (١).
٢ ـ انّ الترجيح
بالصفات وبالشهرة ليسا من
الصفحه ٤٥٦ : تقتضي ملاحظة الأوثقية والأعدلية في الراويين المباشرين عن الإمام عليهالسلام دون بقية الوسائط
فإنّ نقل
الصفحه ٤٥٩ :
ابن أبي جمهور
الاحسائي في كتابه غوالي اللئالي عن العلاّمة الحلّي قدسسره (١) ، والعلاّمة بدوره
الصفحه ٤٦٩ : العموم
والخصوص المطلق ، وهكذا مخالفته للخبر الثاني كانت بهذا النحو لما كان وجه للتأمّل
في حجّية الخبر من
الصفحه ٤٨٣ : العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب................................. ٣٤٣
التمسك
بالعام في الشبهات
الصفحه ٩ : ادّعي انّ سيرتهم جرت على الحكم ببقاء الشيء عند اليقين بحدوثه سابقا والشكّ
في بقائه لا حقا.
وهذه السيرة
الصفحه ٣٠ :
المبرر لدخوله في الصلاة ـ مع الالتفات إلى أنّه كان يحتمل إصابة النجاسة ثوبه ـ هو
ظنّه بعدم الإصابة الحاصل