الصفحه ١٩٥ :
وباختصار : إنّه
قبل تحقق الشرط ـ وهو الغليان في مثالنا ـ يوجد حكم فعلي يجري الاستصحاب لإثبات
بقائه
الصفحه ١٩٧ : الاستصحاب التنجيزي
فيكون الاستصحاب التعليقي هو المقدم.
أمّا كيف توجه
الحكومة؟ ذكرا قدسسرهما في توجيه ذلك
الصفحه ٢١٢ : موجودا في الزمان السابق أم في الزمان
اللاحق.
قوله
ص ٢٨٩ س ٣ : المجعول الكلّي : وهو وجوب صلاة الجمعة
الصفحه ٢٢٣ : السبزواري
عند بيانه لرأي المشهور في مقابل رأي الهمداني :
ليس الطبيعي مع
الافراد
كالأب
الصفحه ٢٢٨ : جامع في مقابل النظر إليه بما هو موجود ضمن هذا الفرد بالخصوص أو
ضمن ذاك الفرد بالخصوص.
قوله
ص ٢٩٠ س ١٣
الصفحه ٢٤١ :
التعليل المذكور
بل ولا يناسبه.
ومن المحتمل أن
يكون تعليلا لقوله أمكن المنع عن جريانه في المقام
الصفحه ٢٤٦ : اللذين من العناوين الانتزاعية.
٢ ـ أن يكون
الموضوع ذات الجزئين بمعنى أنّه في الزمان الواحد إذا تحقّقت
الصفحه ٢٥١ : الكرية فكأنّ التنجس يصير حكما لعدم الكرية وليس حكما لكلا الجزئين ، ومعه فلا
محذور في جريان الاستصحاب في
الصفحه ٢٥٢ : فالعقل ينتزع
ثبوت الحكم لكل واحد من الجزئين بشرط تحقّق الجزء الثاني. وهذا نظير ما تقدّم في
حرمه العصير
الصفحه ٢٩٢ :
تناف تحقق التعارض
بين الخبرين. وأمّا الاصول العملية فلا يتحقق بينها تعارض. فمثلا لو شككنا في وجوب
الصفحه ٢٩٩ :
الورود والتعارض
قوله
ص ٣٢٩ س ١ : وعلى ضوء ما تقدم نعرف إلخ : تقدم في الحلقة السابقة ص ٤٥٢
الصفحه ٣٠٤ :
ثابتا وغير مرتفع فأمّا ان يكون ثابتا في حالة عدم امتثال النذر ، أو يكون ثابتا
في حالة امتثاله ، وكلاهما
الصفحه ٣١٣ :
كانت متصلة إذ في
حالة اتصال القرينة ـ كما لو قال المتكلم أكرم العلماء العدول ـ لا يبقى ظهور
لأكرم
الصفحه ٣١٦ :
وقد تقول : هل هناك نكتة لتقدم الحاكم
سوى النظر؟ والجواب : انّه يوجد في نكتة تقدم الدليل الحاكم على
الصفحه ٣٣٢ :
إلاّ بعد افتراض ثبوت احكام أولية في المرتبة السابقة إذ ثبوت نفي الحكم الضرري
دون ثبوت احكام سابقة ينظر