الصفحه ٣١ : حتّى وإن
انكشف بعد ذلك مخالفته للواقع ، فإنّ انكشاف مخالفته للواقع لا يعني عدم ثبوت
الطهارة الظاهرية في
الصفحه ٤٣ :
هذا تمام الكلام
في ردّ الشيخ العراقي على الاعتراض الثاني.
ويمكن مناقشته
بأنّ حمل الرواية على
الصفحه ٤٤ : فيخصص إطلاق لا تنقض بلحاظ خصوص الأثر الأوّل.
إذن إجراء
الاستصحاب في المورد ممكن ولكن بلحاظ خصوص الأثر
الصفحه ٤٩ : وتلمحيات لذلك فقال ولا يدخل
الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ... كل ذلك تنبيها لزرارة على لزوم
الصفحه ٥٠ : الإتيان بالتشهّد والتسليم في آخر الركعة الرابعة ، ومن الواضح ان استصحاب
عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا
الصفحه ٦٤ :
احتفال سنوي يقيمه كل سنة في يوم معيّن ففي السنوات الجديدة نذهب إلى ذلك الاحتفال
في اليوم المقرّر دون فحص
الصفحه ١٠٩ :
في السطر الآتي بقوله : وتتفرع على ركنية إلخ.
قوله
ص ٢٤٧ س ٨ : وتتفرع على ركنيه إلخ : هذا إشارة الى
الصفحه ١٢٠ : خصوصية الماء وخصوصية التغير
وافترضنا انتفاء خصوصية التغير ـ ليحصل الشكّ في البقاء ـ فلازم ذلك عدم إحراز
الصفحه ١٣٣ : بخلافه في اليقين الموضوعي
فإنّه لا يقتضي جريا عمليا حيث هو لا ينجز شيئا ولا يعذر ، فاليقين في مثال المطر
الصفحه ١٣٤ : الثانية.
ويرده : انّ تعين
حمل النقض على النقض العملي لا يتم إلاّ إذا كان النهي في لا تنقض نهيا تكليفيا
الصفحه ١٣٥ : الصيغة الثانية هي
المتعينة في مقابل الصيغة الاولى ، اذ بعد وجود احتمالين في روايات لا تنقض :
إحتمال النهي
الصفحه ١٣٧ : انّ قابلية المستصحب للتنجيز
والتعذير لا تختص بالموارد التي يكون المستصحب فيها حكما أو موضوعا لحكم بل
الصفحه ١٤٠ :
وقوله
لتنقيح : أي لإثبات.
قوله
ص ٢٦١ س ١٤ : شرط الواجب : كطهارة الثوب التي هي شرط في الصلاة
الصفحه ١٤٦ :
٣ ـ إنّ في مفاد
دليل الاستصحاب ـ أي لا تنقض اليقين بالشكّ ـ ثلاثة احتمالات كما تقدّم هي
الصفحه ١٨٥ : في بقائه. وهذا الاحتمال باطل لأنّ التشريع يجزم ببقائه ولا يحتمل نسخه.
وعليه فالاستصحاب بناء على هذا