الصفحه ٣٠٠ : المعارضة ليست في مقام الجعل والتشريع فانّ تشريعهما
معا شيء معقول فيصح من المولى ان يقول تصح الاجارة على
الصفحه ٣٠٥ : والشكل الأول.
قلت
: انه في الشكل
الأول كان كل واحد منهما موقوفا على عدم ثبوت الآخر لو لا المعارض
الصفحه ٣١٠ :
النظريّة العامّة للجمع العرفي
هذا هو البحث في
الجهة الاولى من الجهات الخمس المتقدّمة. والبحث في
الصفحه ٣٢٩ : ، إذ في صورة الاتصال لا ينعقد للدليل الأوّل ظهور في
العموم ابدا حتى يقال انّ المدار هل على الظهور في
الصفحه ٣٣٥ : س ٤ : فهما متساويان : لعل الأوضح : فهما متباينان. والمراد بالتساوي هنا ليس التساوي بالمعنى
المذكور في المنطق
الصفحه ٣٤٠ : الواحد والعام واردا في الكتاب الكريم.
وفي هذه الحالة قد
يقال بانّ المقابل لظهور العام ليس هو فقط ظهور
الصفحه ٣٦٣ :
أ ـ ان يقال بانّ
الدليل الشمولي يقدم من باب اقوائية ظهوره.
والوجه في ذلك :
انّ الدليل الشمولي
الصفحه ٣٧٠ : دليل الأصل فلا يمكن ان يكون حاكما عليه. امّا لماذا لم يكن دليل الامارة
ناظرا إلى دليل الأصل؟
الوجه في
الصفحه ٣٩٨ :
المتعارضين.
هذا ما نذكره الآن
مؤقتا وإلاّ فسيأتي ص ٣٧٩ من الحلقة موافقة المشهور في اقتضا
الصفحه ٤٠٣ : والدلالة القطعية من الدليل الثاني ، إذ السند بعد قطعيته وهكذا الدلالة
بعد قطعيتها لا يحتاجان في حجّيتهما
الصفحه ٤٠٦ :
الدلالة ظنّي
السند.
والنكتة في عدم
الاشارة لهاتين الصورتين هي نفس النكتة السابقة ، فإنه مع القطع
الصفحه ٤٥٠ : ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق
أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه
الصفحه ٤٦٠ :
: انّ الشهرة في
هذه الرواية لا نفسّرها بشهرة النقل الموجبة للقطع بالصدور بل بشهرة العمل على طبق
الرواية
الصفحه ٤٨٠ : ..................................................... ٢٠٥
الشكّ
في نسخ الجعل على قسمين........................................... ٢٠٦
جوابان
عن إشكال
الصفحه ١٨ : اليقين بأنّها النجاسة السابقة. وفي هذه الفرضية نفترض حصول
الشكّ في كلتا الحالتين فقبل الصلاة حينما فحص