الصفحه ٨١ :
ببقائها مساء.
والجواب : انّ
المفروض في المقام دلالة خبر الثقة صباحا على ثبوت الطهارة فإذا ضممنا
الصفحه ٩٢ : كان هو
الغسل بالسائل الأعمّ من المطلق والمضاف فذاك ممّا يقطع بحصوله ولا معنى أيضا
لجريان الاستصحاب فيه
الصفحه ١٢٥ :
ليست مهمة.
قوله
ص ٢٥٦ س ١١ : ينشأ من الشكّ في انحفاظ تمام الخصوصيّة إلخ : فإنّ خصوصية التغير
الصفحه ١٥٣ :
الاشكال بشكل آخر وهو أن يقال انّه في الاحتمال الثاني حينما ينزل الشاك في بقاء
الطهارة منزلة المتيقّن بها
الصفحه ١٥٨ :
تنقض على الإحتمال
الثالث يقول انّ كل ما يقتضيه اليقين السابق في مقام العمل فلا بدّ من ابقائه حالة
الصفحه ١٨١ : الاستصحاب وقع الكلام بين الاصوليين في
بعض المصاديق انها حجّة أو لا.
ومن تلك المصاديق
استصحاب الحكم
الصفحه ١٨٨ :
الرد على الشيخ العراقي
والشيخ العراقي في
كلامه السابق أفاد مطلبين : ـ
أحدهما : إنّ
فعلية الحكم
الصفحه ٢١٧ :
والمثال الشرعي
لذلك : ما إذا كانت أجزاء الصلاة عشرة وتعذر واحد منها فإنّه سوف يشكّ في وجوب
الأجزا
الصفحه ٢٣٨ : ترتب أثر على بقائه بل يجري
الأصل لنفي الفردين فيقال نحن نشكّ في بقاء الفيل والأصل عدم بقائه والبق غير
الصفحه ٢٦٨ :
نحن لا نعلم بذلك
ـ نقول : انّ دليل تنجس الماء بالملاقاة فيه احتمالان : ـ
١ ـ فامّا ان يكون
دالا
الصفحه ٢٧٠ : الدليل ، فانّ شرط التمسك بعموم دليل في مورد هو إحراز تحقق موضوعه في ذاك
المورد ، فدليل اكرم كل عالم لا
الصفحه ٢٧٥ :
جريان استصحاب عدم
الكرية في جميع الصور الثلاث لا في خصوص الثالثة.
قوله
ص ٣١٠ س ١٤ : منذ البداية
الصفحه ٢٧٧ :
الكرّيّة في صورة جهالة التاريخين بان المورد لا يحرز فيه اتصال زمان الشكّ بزمان
اليقين. وفي المقصود من هذا
الصفحه ٢٨٠ : حادثة واقعا في الساعة الاولى ولربّما هو الساعة الثانية فيما إذا
كانت الملاقاة حادثة واقعا في الساعة
الصفحه ٢٩٧ :
مستقر دائما ،
فانّ تقرير المعصوم عليهالسلام ليس له لسان يمكن ان يفسر التقرير الآخر بخلافه في ظهور