الصفحه ٤٥٤ :
تطبيق الإمام عليهالسلام لهما ـ الأعدلية والأوثقية ـ على جميع الوسائط في سلسلة
السند ولا أقل على خصوص
الصفحه ٤٥٧ :
المتقدّم إلاّ
أنّه مع ذلك لا يمكن عدّها من المرجّحات ، إذ إنّ كلامنا في مرجّحات إحدى الحجّتين
على
الصفحه ٤٦٥ :
اخترت الخبر
الثاني كان هو الحجّة في حقّي ـ قضية تعليقية تشتمل على كلمة « إن » الشرطية (١).
وامّا
الصفحه ٤٦٦ : .
فبينما هي تريد
علاج التعارض بين الروايات نجد ابتلائها هي في نفسها بالتعارض فهي كما قلنا سابقا
أشبه بطبيب
الصفحه ٤٧٠ :
واخرى يكون غير
مستوعب ، كما هو الحال في العامين من وجه.
والقدر المتيقن من
اخبار العلاج هو
الصفحه ١٤ :
الصلاة نجاسة
ولكنّه لم يفترض انّها نفس النجاسة السابقة ، حيث قال : « فرأيت فيه » ولم يقل «
فرأيته
الصفحه ١٧ :
الفحص ولّد اليقين بعدم إصابة النجاسة ، وبعد
الفراغ ورؤية النجاسة تولّد الشكّ في أنّها نفس السابقة
الصفحه ٢٠ : الصلاة بل فرض انّه شرع في الصلاة وفجأة رأى نجاسة
أثناء الصلاة فما هو الموقف؟ وأجابه عليهالسلام بالتفصيل
الصفحه ٢٨ :
هو المقصود لزرارة فمن المناسب له ذكر الضمير
فيقول : « فرأيته فيه » ، فإنّ الإنسان العرفي إذا أراد
الصفحه ٣٥ : الكلمة موجودة في بعض نسخ الحديث ، ومن هنا وضعت في الكتاب بين قوسين.
ثمّ انّ الظاهر
انّ كلمة « غيره
الصفحه ٤٨ :
الميرزا مقصودا له بيان ذلك فإنّ تمام النكتة كامنة في ذلك ـ أي كون الشاكّ يجب
عليه الركعة المنفصلة فيما إذا
الصفحه ٥١ : ـ فإذا شكّ في انتفاء تلبّسه
بالركعة الرابعة استصحب بقائه على التلبّس بالركعة الرابعة. وبذلك يثبت أنّه باق
الصفحه ٥٥ :
وبعد أن ثبتت كبرى
حجّية الاستصحاب يقع الكلام في مقامات خمسة : ـ
١ ـ هل الاستصحاب
امارة أو أصل. وفي
الصفحه ٦٧ :
الحلّ ـ كما إذا كان حيوان معيّن محرما سابقا لكونه جلاّلا وشكّ في بقائه على
الحرمة لا حقا لاحتمال زوال
الصفحه ٧٥ : روايات « لا تنقض
اليقين بالشك » : ـ
١ ـ اليقين
السابق. والوجه في ركنيّته واضح حيث انّ الروايات اعتبرت